في دخل شيء في المأمور به يجري على كل من القولين فيمكن للأعمي أن يقول بأن المرجع هو الاشتغال، وللصحيحي أن يقول بأن المرجع هي البراءة ولذا المشهور قائلون بأنها موضوعة للصحيحة ومع ذلك يرجعون إلى البراءة عند الشك، وذلك لأنه لو كان التكليف بحدوده معلوما وكان الشك في الامتثال والخروج عن عهدة هذا التكليف المعلوم فالمرجع هو الاحتياط والاشتغال، وإن لم يكن التكليف بحدوده معلوما سواء كان من جهة فقد النص أو اجماله أو تعارضه فالمرجع هي البراءة فالنزاع في الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال بالنسبة إلى الجزء أو الشرط المشكوكين في الأقل والأكثر الارتباطي في أن التكليف بحدوده معلوم، ولابد من الخروج عن عهدة هذا التكليف كما هو مختار القائل بالاشتغال، أو أنه بالنسبة إلى الجزء أو الشرط المشكوكين التكليف ليس بمعلوم، ويرجع إلى البراءة الشرعية أو العقلية أيضا في نفي التكليف بالنسبة إليهما كما هو مختار القائل بالبراءة.
وهو الحق كما حققنا في محله من جريان البراءة الشرعية، بل العقلية أيضا، وأن العلم الإجمالي بالتكليف المردد بين الأقل والأكثر ينحل إلى علم تفصيلي بوجوب الاقل وشك بدوي بالنسبة إلى [الأكثر] وأجبنا عن الإشكال الوارد على الانحلال بتقريبين، فراجع. وربما قيل بظهور الثمرة في النذر، فلو نذر أحد أن يعطي شيئا لمن يصلي لا يجوز اعطاؤه إلا بعد إحراز صحة صلاته بناء على القول بأنها موضوعة للصحيحة، ويجوز اعطاؤه وإن لم تحرز صحتها بعد صدق الاسم، بناء على القول بكون وضعها للأعم.
وفيه: - مع أن النذر لو كان لمن يصلي صلاة صحيحة لا يجوز أعطاؤه إلا بعد إحراز صحة صلاته، ولو قلنا بأنها موضوعة للأعم، ولو كان للأعم فمن كانت صلاته صحيحة أو يأتي بصورة الصلاة كما هو الغالب يجوز اعطاؤه له، ولو قلنا بأنها موضوعة للصحيحة فالمدار على قصد الناذر، سواء قلنا بأن الوضع للصحيح أو للأعم - أن هذه ليست ثمرة المسألة الأصولية، إذ ثمرة المسألة الأصولية أن