على المجموع المركب من الأركان وغيرها انطباقا على ما هو صلاة، وهي الأركان وعلى ما ليس بصلاة وهي غير الأركان، والحال أنه واضح الفساد إذ الصلاة المشتملة على الأركان وغيرها لا شبهة في أن المجموع صلاة، لا أن الصلاة هي خصوص الأركان مع أن هذا لا مطرد ولا منعكس، إذ يمكن صدق الصلاة مع الاخلال ببعض هذه الأركان ومنع صدقها مع وجود هذه الأركان والإخلال بسائر الأجزاء.
الثاني: أن الجامع هو معظم الأجزاء بحيث تكون التسمية دائرة مدار معظم الأجزاء وجودا وعدما، وتكون بالنسبة إلى غيره لا بشرط كما ذكرنا.
وفيه: أنه إن أريد بمعظم الأجزاء مفهومه فلا معنى له، لأن الصلاة لم توضع لمفهوم معظم الأجزاء قطعا. وإن أريد مصداق معظم الأجزاء، فإن أريد به أجزاء معينة كالسبعة المعينة من أجزاء الصلاة، فيرجع الوجه الثاني إلى الوجه الأول، إلا أنه على الوجه الثاني تكون الأركان أعم من الوجه الأول، إذ على الأول الأركان عبارة عن الخمسة، وعلى الوجه الثاني تكون سبعة - مثلا - فعلى هذا يرد عليه ما يرد على الوجه الأول غير الاطراد والانعكاس. وإن أريد به أجزاء غير معينة كسبعة أجزاء من أجزاء الصلاة - مثلا - لزم أن يتبادل ما هو المعتبر في المسمى عند الافتراق، لأن المدار في التسمية على تحقق سبعة أجزاء أيما فرض؟ وعدم دخل ما فرض دخله فيه عند الاجتماع، وفيهما ما لا يخفى، فتأمل.
الثالث: أن يكون وضعها كوضع الأعلام الشخصية، فكما أنه لا يضر زيادة بعض الأجزاء ونقيصتها بالتسمية فكذلك في المقام.
وفيه: أن التسمية في الأعلام الشخصية دائرة مدار الوجود الشخصي، فما دام هذا الشخص من الوجود باق فالتسمية باقية سواء زيد بعض الاجزاء أو نقص، بخلاف المقام فإن الوجود الشخصي ليس في البين، بل الموضوع له كلي.
الرابع: أن يكون الوضع فيها من قبيل أسماء المعاجين، فكما أن لفظ ال " ترشي " مثلا موضوع للمجموع المركب من عشرين جزء الذي يترتب عليه