يوم الجمعة، والآثار المترتبة على مطلق وجوده في ذلك اليوم لو كان له اثر، وأما الآثار المترتبة على حدوثه في يوم الجمعة فلا، لأنه مثبت، والآثار المترتبة على مطلق وجودها إنما يترتب عليه في الزمان الثاني، فيما إذا كان باقيا في هذا الزمان على كلا التقديرين، وأما إذا لم يكن كذلك فلا يترتب عليه آثار مطلق الوجود أيضا - مثلا - لو شككنا في أن هذا الماء صار كرا يوم الخميس أو يوم الجمعة، مع القطع بحصولها في أحدهما، وعلى تقدير حصولها في يوم الجمعة أخذ منه مقدار يوجب نقصه عن الكرية، فهنا يستصحب عدم كريته في يوم الخميس ولازمه بقاء نجاسة الثوب النجس المغسول به، بل نجاسة الماء أيضا، لكونه محكوما بعدم الكرية بمقتضى الاستصحاب، وقد لاقاه الثوب النجس فينجس، ولو غسل الثوب ثانيا بهذا الماء بعد الأخذ منه بمقدار ينقص عن الكرية فلازم بقاء نجاسة الثوب نجاسة هذا الماء أيضا، وأما لو غسل به قبل أخذ المقدار المذكور، فإن قلنا: بأن تتميم القليل النجس يوجب طهارته فلا إشكال في حصول الطهارة للثوب، لأنه إما صار طاهرا بغسله أولا لو كان واقعا كرا، أو صار طاهرا ثانيا بهذا الماء الكر الذي صار طاهرا بالتتميم، وأما لو لم نقل بأن التتميم مطهر فلا إشكال في عدم حصول الطهارة له بعد غسله ثانيا به أيضا، لأن مقتضى عدم كريته أولا نجاسته بواسطة ملاقاة النجاسة، فإذا كانت نجاسة الثوب مستصحبة فغسله ثانيا بهذا الماء بعد تتميمه كرا لا يوجب طهارته على هذا القول، لاحتمال عدم كريته حين الغسل الأول وتنجسه بواسطة الملاقاة، والغرض أن التتميم غير مطهر فوجوده كعدمه فغسله به بعد التتميم كغسله به قبله، في أن حصول الطهارة مشكوك من جهة استصحاب عدم الكرية، فاستصحاب عدم الكرية لازمه بقاء نجاسة الثوب وتنجسه بملاقاته.
أما في التطهير بالماءين القليلين المشتبهين متعاقبا فيمكن أن يقال: بأن التطهير من الخبث ليس حاله كالتطهير من الحدث في عدم الحصول بهما، كما هو