المانع، وفي الاستصحاب العدمي على العكس.
وهذا المقدار من الأثر يكفي في صحة التعبد كما يكفي في استصحاب وجود أصل الواجب أو عدمه، لأنه يكفي في صحة التعبد بشيء أن لا يكون وجوده وعدمه سيان، فلو كان كذلك - أي كان وجوده وعدمه سيان - لا يجري الاستصحاب حتى في الأحكام أيضا، فلو كان حكم سابقا ونشك في بقائه فعلا فلو لم يكن لوجوده فعلا أثر عملي فلا معنى لاستصحابه، لأن وجوده وعدمه سيان، وما ذكرنا سابقا: من أن في استصحاب الأحكام لا حاجة إلى أثر عملي آخر، إنما هو في مورد كان الحكم المستصحب ملزما به على المكلف ويكون نفس كونه ملزما به أثرا عمليا فلا حاجة إلى أثر آخر، فلو لم يكن ملزما به على تقدير بقائه، ولم يكن له أثر آخر فلا معنى لاستصحابه، وكما أن للشارع جعل الحكم كذلك يمكن له الحكم والتعبد في مقام التطبيق، بأن يحكم: بأن هذا الفعل المأتي به مطابق للمأمور به أو ليس بمطابق، وبعبارة أخرى كما أن للشارع التصرف في مقام جعل الحكم وثبوت التكليف، كذلك له التصرف في مقام سقوط التكليف، بأن يحكم: بأن هذا الفعل مسقط للتكليف، أو ليس بمسقط، واستصحاب وجود الجزء أو الشرط والتعبد ببقائهما من هذا القبيل، كما أن قاعدة الفراغ والتجاوز وأمثالهما من هذا القبيل أيضا.
والإشكال: بأن مطابقة المأتي به مع المأمور به أمر عقلي، وليس للشارع التصرف فيه.
مدفوع أولا: بأنه لابد في جريان الأصول من أثر عملي، بحيث لا يكون جريانها وعدمه ووجود المستصحب وعدمه سيان، وهذا القدر من الأثر يكفي وان كان عقليا، والأثر هنا حاصل من جهة أن استصحاب وجود الجزء أو الشرط أو عدمهما، الذي لازمه التطبيق وعدم التطبيق الموجبين للتوسعة والتضيق، والخروج عن عهدة التكليف وعدم الخروج عن عهدته. وثانيا: أن التطبيق وعدم التطبيق ليسا أمرا عقليا غير قابل للتصرف الشرعي، بل هما من كيفيات الامتثال