والشرطية لازم تمامية أركان الاستصحاب في الأمر الأولي، واستصحاب الأمر الأولي مغني عن استصحاب الجزئية والشرطية، وفي صورة عدم تمامية أركان الاستصحاب بالنسبة إلى الأمر الأولي، إما من جهة عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية على القول به، أو من جهة كونه شكا في المقتضي أو غيرهما، ففي الشك في الجزئية أيضا لا يجري الاستصحاب، لعدم تمامية أركانه، وكونها منتزعة عن الأمر الأولي، فلا يمكن التعبد بالأمر الانتزاعي دون منشأ انتزاعه فتأمل.
وان كان الشك في وجود الجزء أو الشرط، فالشك في وجودهما شك في الموضوع الخارجي، والاستصحاب الجاري في الموضوعات، سواءا كان وجوديا أو عدميا، ليس كالاستصحاب الجاري في الاحكام، وذلك: لأن الاستصحاب الجاري في الأحكام لا يلزم أن يكون له اثر عملي آخر، بل نفس الحكم اثر عملي، حيث إن المكلف ملزم بإتيانه، والعمل على طبقه، فاستصحابه يوجب التضيق على المكلف إن كان وجوديا، والتوسعة إن كان عدميا، بخلاف الاستصحاب الجاري في الموضوعات، فإنه لابد أن يكون له أثر عملي، وإلا فلا معنى لاستصحاب وجود شيء يكون وجوده وعدمه سيان، ولا يترتب عليه أثر عملي، كما لا معنى لاستصحاب عدم شيء لا يترتب على عدمه أثر عملي، والأثر العملي الذي لابد منه في استصحاب وجود الجزء أو الشرط انطباق المأتي به مع المأمور به، كما أنه الأثر في استصحاب وجود أصل الواجب أو المشروط، كما أن الأثر العملي في استصحاب عدم الجزء أو الشرط عدم انطباق المأتي به مع المأمور به، كما أنه الأثر في استصحاب عدم أصل الواجب أو المشروط، وتطبيق المأتي به على المأمور به وان كان أمرا عقليا إلا أنه يمكن للشارع أن يتصرف في كيفية التطبيق ويحكم بأن إتيان العمل بهذه الكيفية تطبيق على المأمور به، أو ليس بتطبيق عليه، فيوجب التوسعة على المكلف بخروجه، عن عهدة التكليف أو التضيق ببقاء التكليف في عهدته.
والحاصل: أن استصحاب وجود الجزء أو الشرط من جزئيات استصحاب