الموضوعات الخارجية، والأثر العملي الذي لابد منه في الاستصحاب إنما هو في مرحلة الامتثال، وتطبيق المأتي به على المأمور به بالتعبد الشرعي، إذ له أن يتصرف في تلك المرحلة، ويعبد المكلف في كيفية التطبيق، فإن لزوم الامتثال بإتيان المأمور به وإن كان عقليا ليس قابلا للحكم المولوي، إلا أن كيفية الامتثال والتطبيق كما أن تتحقق بالوجدان، كذلك يمكن أن تتحقق بالتعبد كما في جميع الأصول الجارية في وادي الفراغ كقاعدة الفراغ، والتجاوز، وأمثالهما، بخلاف الاستصحاب الجاري في الأحكام، فإن اثره ثبوت التكليف، وكون المكلف ملزما باتيانه.
فتحصل أن استصحاب الأحكام وجودا أو عدما أثره ثبوت التكليف أو نفيه في مرحلة ثبوت التكليف، واستصحاب الموضوعات وجودا أو عدما اثره تطبيق المأتي به على المأمور به، أو عدم تطبيقه في مرحلة سقوط التكليف وهذا القدر من الأثر العملي كاف في جريان الاستصحاب، إذ يكفي في ترتب الأثر على وجود المستصحب أن لا يكون وجوده وعدمه سيان، وكذا في استصحاب العدم، والأمر في استصحاب وجود الجزء أو الشرط كذلك، فإنه لو لم يجر استصحاب وجودهما لم يكن المأتي به منطبقا على المأمور به، وباستصحابهما يحصل الانطباق وخروج المكلف عن عهدة التكليف، كما أنه لو لم يجر استصحاب عدمهما لكان المأتي به منطبقا على المأمور به، وباستصحاب عدمهما يحصل عدم الانطباق، ولزوم خروج المكلف عن عهدة التكليف بإتيان ما يكون منطبقا على المأمور به إما وجدانا أو تعبدا، ومرحلة سقوط التكليف كمرحلة ثبوته أمر يمكن أن يعبدنا الشارع في تلك المرحلة، كما يمكن أن يعبدنا في مرحلة الثبوت.
إذا عرفت هذا: ظهر أن استصحاب وجود الجزء أو الشرط لا اشكال فيه، وإنما الإشكال في استصحاب الجزئية أو الشرطية، وحاصل: أن استصحاب وجود الشرط أو الجزء أو المانع لا مانع منه، بعد تحقق أركانه، وكان مثل سائر الموضوعات الأخر التي... وأثره العملي تطبيق المأتي به على المأمور به في استصحاب وجود الجزء أو الشرط، وعدم تطبيق الماتي به في استصحاب وجود