الطهارة بعد الصلاة مع عدم كون الحالة السابقة هي الطهارة يحكم بصحة الصلاة السابقة، ولكن لابد من تحصيل الطهارة بالنسبة إلى الصلاة المستقبلة كذلك يمكن أن يمضي الشارع العمل بالظن بالنسبة إلى الملزوم ولا يمضيه بالنسبة إلى اللازم، وإن كان منشؤهما أمرا واحدا، وإن كان من جهة التعبد والأخبار، فالتعبد باللازم غير التعبد بالملزوم، فتنزيل الشك في بقاء الملزوم منزلة اليقين ببقائه مع كونه متيقنا سابقا لا يستلزم تنزيل الشك في بقاء اللازم منزلة اليقين ببقائه، مع عدم كونه متيقنا سابقا، إذ لو كان هو أيضا متيقنا سابقا يشمله دليل الاستصحاب، فالتعبد ببقاء الملزوم من جهة أنه لو لم يتعبد به يلزم نقض اليقين بالشك لا يستلزم التعبد يلازمه الذي لو تعبد ببقائه يلزم نقض اليقين بالشك في رفع اليد عن اليقين بالعدم بالشك في الوجود.
والحاصل: أن التعبد بشيء بمنزلة اليقين به، فكما أن اليقين بحياة زيد غير اليقين بنبات لحيته، وإن كان منشأ كليهما واحدا، وترتيب آثار الحياة إنما هو من جهة اليقين بها، كما أن ترتيب آثار نبات لحيته أيضا من جهة اليقين به، ولذا فرض وجود اليقين بحياة زيد بدون اليقين بنبات لحيته لرتبنا آثار الحياة، ولا نرتب آثار نبات لحيته كذلك التعبد بالملزوم غير التعبد بلازمه، فكما أن في صورة اليقين بملزوم له لوازم متعددة يقينات متعددة على حسب تعدد الملزوم مع لوازمه، وترتيب آثار كل من الملزوم واللوازم إنما هو من جهة اليقين به كذلك في صورة الشك في الملزوم ولوازمه شكوك متعددة على حسب تعدد الملزوم ولوازمه، فترتيب الآثار على كل واحد منها وتنزيله منزلة اليقين لابد أن يكون من جهة التعبد الثابت بالنسبة إلى كل واحد منها أي لا يكفي التعبد ببقاء الملزوم وتنزيل شكه منزلة اليقين بالبقاء في تنزيل الشك في اللازم منزلة اليقين بالبقاء مع عدم شمول الدليل له، لعدم كونه متيقنا سابقا وشموله للشك في الملزوم، لكونه كذلك، فتأمل.
واما ما اشتهر من أن الأمارات حيث إنها تحكي عن الواقع فمثبتاتها تكون