عكس قاعدة الميسور، لا أن يكون عبارة عن عدم سقوط الميسور بنفسه كي لا يكون له دلالة على جريان القاعدة في المستحبات على وجه وهو تخصيص الموصول بالواجبات وحمل " لا يسقط " على عدم السقوط لزوما، أو لا يكون له دلالة على وجوب الإتيان بالميسور من الواجبات على وجه آخر وهو تعميم الموصول للواجبات والمستحبات وحمل " لا يسقط " على رجحان عدم السقوط لا لزومه - أنه لا ظهور له في عدم سقوط الميسور من الأجزاء بمعسورها، لاحتمال إرادة عدم سقوط الميسور من الأفراد بمعسورها.
فتحصل: أن هذه الروايات الثلاث كلها ضعيفة السند، لعدم وجودها في الكتب المعتبرة وإن اشتهر التمسك بها بين المتأخرين في كتبهم الاستدلالية، ولكن القدماء من الأصحاب لم يظهر منهم التمسك بها. نعم ربما يتمسكون بقاعدة الميسور، ولكن لم يظهر منهم كون هذه القاعدة عندهم مأخوذة من الأخبار المذكورة، ويحتمل أن يكون المأخذ لتلك القاعدة عندهم أخبار صحيحة السند وما وصلت إلينا نظير تمسكهم بقاعدة الضرر، ومجرد اشتهار التمسك بها بين المتأخرين لا يصلح لجبر سندها.
نعم اشتهار التمسك بالقاعدة بين القدماء مع اشتهار التمسك بهذه الأخبار بين المتأخرين سيما ممن لا يجوز العمل بالأخبار المزكى رواتها بعدل واحد ولا بالأخبار المنجبر ضعف سندها بالشهرة كالمقدس الأردبيلي (قدس سره) وصاحب المدارك والشهيد الثاني (1) يصلح جابرا لها بحسب المضمون لا السند.
وتظهر الثمرة بين الجبر بحسب المضمون والسند في عدم جواز التعدي إلى غير الموارد التي تمسكوا بها فيها على الأول بخلافه على الثاني، إذ على الثاني تصير هذه الأخبار كسائر الأخبار المعتبرة. ولابد من التعدي إلى غيرها إلا أنه من جهة كثرة تناول يد التخصيص إليها ككثير من القواعد العامة مثل قاعدة لا ضرر وقاعدة لزوم الوفاء بالعقود والشروط، وحصول وهن في دلالتها، لذلك لا يجوز