المطلوب هو أنه لو أتى بالواجبات بدون الخصوصيات المطلوبة لوجب الإتيان بها ثانيا بتلك الخصوصية تحصيلا لها، ولو أتى بالمستحبات بدون الخصوصيات المطلوبة لا يجب الإتيان بها ثانيا بتلك الخصوصية تحصيلا لها، لأنها ليست لازمة الاستيفاء كأصل المستحب، فإنه لو ترك أصل المستحب لا شئ عليه فضلا عن خصوصيته، فتأمل.
وإن كان الدليل الدال على وجوبهما هو الدليل الدال على وجوب أصل المركب والمشروط بأن ثبتت الجزئية أو الشرطية بدليل متصل وكان تكليف واحد أتى بأمر مركب مشتمل على الجزء أو متقيد بالشرط كما لو قال المولى:
أوجد الصلاة مع السورة أو مع الطهارة، فمن نفس الدليل يمكن استظهار أنه من باب وحدة المطلوب أو تعدده، ولكن بحسب عالم الثبوت يمكن أن يكون المطلوب واحدا حتى يسقط التكليف بأصل المركب والمقيد عند تعذر الجزء أو القيد وأن يكون متعددا حتى لا يسقط التكليف بالمركب والمقيد بتعذر الجزء أو القيد والنزاع في أن المؤقت ينتفي بانتفاء وقته أم لا؟ إنما هو من جزئيات هذا النزاع، إذ لافرق بين أن يكون القيد وقتا أو غيره، ففي كل مورد يثبت القيد بدليل متصل تجري فيه هذا النزاع.
فلا إشكال في أنه مع التمكن من الجزء والشرط يجب الإتيان بما اشتمل على الجزء والشرط، لأنه المكلف به الفعلي، سواء كان في الواقع من باب وحدة المطلوب أو من باب تعدد المطلوب.
وإنما الإشكال في صورة عدم التمكن من الجزء والشرط في أنه يجب الإتيان بالفاقد أم لا، فلابد - حينئذ - من ملاحظة دليل خارجي به يعين المأمور به في الباقي في تلك الحالة، فإن كان هناك دليل خارجي كقاعدة الميسور - بناء على تماميتها وجريانها - فيتعين بها المأمور به في تلك الحالة في الباقي بمقدار جريانها، وتكون دليلا اجتهاديا كسائر الأدلة الاجتهادية، وإن لم يكن دليل خارجي يعين به المأمور به في تلك الحالة فلابد من الرجوع إلى الأصول العملية.