يستحب إتيان المستحب مشتملا على ذلك الجزء أو الشرط. فإذا ورد دليل على استحباب زيارة الحسين (عليه السلام) في يوم عرفة مطلقا وورد دليل على استحباب كون الزائر مغتسلا فلو زاره الشخص مغتسلا فقد امتثل كلا الأمرين، وإن زاره بغير غسل فقد امتثل الأمر بأصل الزيارة، ولكن ما امتثل الأمر بكونه مغتسلا، فلو أراد تحصيل الفضيلة العليا يستحب زيارته ثانيا مغتسلا، ولو لم يرد فقد أدرك فضيلة أصل الزيارة، ولكنه ما أدرك فضيلة الخصوصية، والفرض أن الخصوصية ليست لازمة الاستيفاء كأصل المستحب حتى يجب فعله ثانيا مشتملا على تلك الخصوصية.
فعلى هذا لافرق بين الواجبات والمستحبات فيما إذا ثبتت جزئية شيء أو شرطيته بدليل منفصل في أنه لو أتى المكلف بالفاقد فقد امتثل أصل الأمر بالمركب أو المشروط فيهما وخالف الأمر بالخصوصية، إلا أن الخصوصية في الواجبات لما كانت لازمة الاستيفاء يجب الإتيان ثانيا بالفعل المشتمل عليه تحصيلا لها، بخلاف المستحبات فإنها ليست لازمة الاستيفاء فلا يجب الإتيان به ثانيا، ولكن لو أراد تحصيل فضيلة تلك الخصوصية يستحب الإتيان به ثانيا.
ومن الغريب جدا أن يكون فتوى الفقهاء فيما لو أتى المكلف بالواجبات فاقدة للأجزاء والشرائط بالإعادة وعدم فتواهم بها في المستحبات إنما هو من جهة ما ذكرنا من لزوم تحصيل الخصوصية في الواجبات بخلاف المستحبات لا من جهة حمل المطلق على المقيد في الواجبات دون المستحبات حتى يشكل بأنه ما الفرق بين الواجبات والمستحبات في حمل المطلق على المقيد وعدمه؟ وهل يعقل الفرق بين القول بكون زيارة الحسين (عليه السلام) واجبة ومستحبة في حمل الأمر بالمطلق على المقيد على الأول دون الثاني؟!
وبناء على ما ذكرنا من أنه إذا ثبتت الجزئية أو الشرطية بدليل منفصل - كما هو الغالب - لا يرد هذا الإشكال، إذ لا نقول بحمل المطلق على المقيد لا في الواجبات ولا في المستحبات، بل نقول بتعدد المطلوب في كليهما، ولازم تعدد