فإذا كان مرجع الشك في الجزئية أو الشرطية المخصوصة بحال التمكن أو الأعم منه ومن حال العجز إلى الشك في تعدد المطلوب ووحدته فلابد من ملاحظة الدليل الدال على وجوب المركب المشتمل على هذا الجزء المشكوك أو المشروط بهذا الشرط المشكوك والدليل الدال على وجوب هذا الجزء والشرط المشكوكين، فإن كان الدليل الدال على وجوبها غير الدليل الدال على وجوب أصل المركب أو المشروط بأن تثبت الجزئية أو الشرطية بدليل منفصل، كما لو أمر الشارع أولا بأصل الصلاة، ثم أمر بدليل آخر بقراءة السورة فيها كما في قوله:
(فاقرأوا ما تيسر من القرآن (1)) أو أمر بإيجادها مع الطهارة أو الاستقبال أو الستر ونحوها، فالظاهر أنه من باب تعدد المطلوب، والجزئية والشرطية مخصوصة بحال التمكن، ومع العجز يسقط الجزء أو الشرط لا المركب والمشروط، ولازم تعدد المطلوب هو كون المطلوب الأقصى الفعلي هو المشتمل على الجزء أو المتقيد بالشرط في حال التمكن منهما، ومع العجز عنهما هو الفاقد لهما.
ففي حال التمكن لو أتى بالمركب المشتمل على الجزء أو المتقيد بالشرط فقد أتى بالمطلوبين وأمتثل كلا الطلبين بفعل واحد وإن أتى بالفاقد منهما فقد امتثل الأمر المتعلق بأصل المركب أو المشروط، ولكنه عصى الأمر المتعلق بالجزء أو الشرط، ففيما كانت خصوصية الجزء أو الشرط لازمة الاستيفاء أداء أو أداء وقضاء كما في الواجبات يجب الإتيان بالفعل المشتمل على ذلك الجزء أو الشرط ثانيا تحصيلا لتلك الخصوصية المطلوبة اللازم استيفاؤها لا لعدم امتثال الأمر المتعلق بأصل المركب أو المشروط، لأنه امتثل الأمر المتعلق بهما أولا بإتيان الفعل الفاقد لهما، وإن كانت الخصوصية غير لازمة الاستيفاء كما في المستحبات فلا يجب الإتيان ثانيا بالفعل المشتمل على ذلك الجزء أو الشرط.
كما لا يجب الإتيان بأصل المستحب، ولكن لو أراد تحصيل الفضيلة العليا