الذي كان ثابتا للمركب والمقيد بعد المسامحة في الموضوع وإطلاقهما على الفاقد لهما مسامحة، وأنه هو الذي كان واجبا نفسيا قبل طرو العجز عن الجزء والشرط فالآن كما كان، وإما باستصحاب القدر المشترك بين الوجوب النفسي والغيري الضمني، وأن الباقي كان واجبا سابقا إما وجوبا نفسيا أو ضمنيا وبعد تعذر الجزء أو الشرط نشك في بقاء أصل الوجوب له وارتفاعه عنه فنستصحب بقاءه.
والنسبة بين التقريبين عموم من وجه، ففيما كان الباقي معظم الأجزاء يجري الاستصحاب بكلا تقريبيه، وفيما كان الباقي قليلا من الأجزاء يجري الاستصحاب بالتقريب الثاني دون الأول، إذ لا يتسامح بإطلاق لفظ الموضوع للمركب على قليل من أجزائه كالواحد بالنسبة إلى المركب من العشرة مثلا، وفيما كان الباقي هو المقيد والمتعذر هو القيد والشرط لا الجزء يجري الاستصحاب بالتقريب الأول دون الثاني، إذ ليس هنا إلا وجوب واحد نفسي وهو الوجوب العارض للمقيد، والقيد أمر خارج عن المقيد، والتقيد به داخل في المأمور به، وليس كالجزء في دخول القيد والتقيد فيه حتى يقال: إن المقيد كان واجبا سابقا إما نفسا أو ضمنا، وبعد تعذر القيد نشك في بقاء وجوبه فنستصحب بقاء القدر المشترك بين الوجوب النفسي والضمني.
والحاصل: أن الوجوب النفسي لو عرض الكل يعرض الوجوب الضمني لكل واحد من أجزائه، فعند تعذر بعض الأجزاء والشك في أن التكليف بذلك المركب المشتمل على ذلك الجزء الفاقد هل كان من باب وحدة المطلوب حتى يسقط التكليف بالباقي حال التعذر، أو من باب تعدد المطلوب حتى لا يسقط التكليف بالباقي في حال التعذر؟ يمكن استصحاب القدر المشترك بين الوجوب النفسي والضمني بخلاف ما لو عرض الوجوب النفسي للمقيد بقيد فإنه لا يعرض الوجوب الضمني لذات المقيد في ضمن عروض الوجوب النفسي لمجموع القيد والمقيد، لأن ذات المقيد بلا قيد مباين لها مع القيد، فلا يمكن استصحاب القدر المشترك بين الوجوب النفسي والضمني عند تعذر القيد، فتأمل.