وغيرهما من الأجوبة المذكورة في الرسائل وغيرها.
ولكن لا يخفى أن الكلام والإشكال مع فرض عموم النهي لحالتي الانفتاح والانسداد ومع فرض حصول الظن أو خصوص الاطمئناني منه. والجوابان المذكوران كلاهما خروج عن الفرض.
والحق في الجواب هو: أن حكم العقل بالعمل بالظن في حال الانسداد ليس كحكمه بالعمل بالعلم حال الانفتاح، فإن الثاني حكم تنجيزي بخلاف الأول فإنه معلق على عدم نصب الشارع طريقا واصلا وعدم حكمه فيما كان هناك طريق ولو كان أصلا بداهة أن من مقدماته عدم وجود علم أو علمي فلا موضوع لحكمه مع وجود أحدهما، والنهي عن ظن حاصل من سبب ليس إلا كنصب شيء، بل هو يستلزمه فيما كان في مورده أصل شرعي، فلا يكون نهيه عنه رفعا لحكمه عن موضوعه، بل به يرتفع موضوعه.
والحاصل: أن حكم العقل بحجية الظن عند الانسداد معلق على عدم وجود العلم والعلمي، فإذا نهى الشارع عن العمل بالظن الحاصل من سبب يرتفع موضوع حكم العقل، لأن نهيه مستلزم لنصب شيء في مورده ولو كان أصلا، فإذا كان النهي معلوما كان نصب ذلك الشيء معلوما، ومعه لا تتم مقدمات الانسداد، ويختص حكم العقل بما عدا مورد النهي لتضيق دائرة موضوعه بالنهي لا لارتفاع حكمه مع بقاء موضوعة حتى يرد الإشكال.
نعم ما ذكر من اختصاص المنع عن العمل بالقياس بحال الانفتاح لا يبعد الالتزام فيما إذا انسد باب العلم والعلمي وكانت ضرورة ملجئة إلى العمل به بأن لا يكون شيء أقرب إلى الواقع منه بأن دائرة الأمر بين العمل بالشك أو الوهم، والعمل بالظن الحاصل من القياس، إذ الظاهر من الأخبار الدالة على المنع عن العمل به إنما هو في مقام الرد على العاملين به مع انفتاح باب العلم، وإمكان الرجوع إلى الأئمة، وضرورة المذهب على بطلان إعماله في الشريعة إنما هي من جهة عدم الإلجاء والاضطرار إلى إعماله، لوجود الأدلة والأمارات العلمية، فلذا