الضعف في مقابل القوة مع اشتمالها على شرائط الحجية فإنه لا يحتاج إلى الجبر، أو يكون موهنا للرواية سندا أو دلالة بحيث لو لم يكن هذا الجابر لكانت الرواية واجدة لشرائط الحجية، وبواسطة هذا الظن تصير غير واجدة لشرائط الحجية كما هو المراد بالموهنية، أو يكون مرجحا لاحدى الروايتين على الأخرى بحيث لو لم يكن هذا الظن لكانتا متساويتين وكان المرجع فيهما التخيير أو التساقط، وبواسطة هذا الظن تصير الحجة الفعلية من هاتين الروايتين ما هو المتوافق مع هذا الظن وتصير الرواية الأخرى ساقطة عن الحجية، الفعلية أو لا يمكن أن يكون جابرا وموهنا ومرجحا؟
والحق في المقام أن يقال: إما كونه جابرا للرواية سندا فلابد أن يلاحظ أن ملاك الحجية من حيث السند أي شيء؟ فإن كان الملاك كون الراوي عادلا فبالظن الخارجي لا يتحقق هذا الملاك، إذ لا يمكن أن يصير خبر غير العادل بواسطة مطابقته مع الظن الخارجي خبر العادل، فلا يكون الظن الخارجي جابرا لسند الرواية.
وأما لو كان ملاك الحجية هو الخبر المظنون الصدور أو الموثوق الصدور فيفصل بين أسباب الظن، فإن كان حاصلا من الشهرة الفتوائية سيما إذا كانت الشهرة بين القدماء فيمكن أن يكون هذا الظن جابرا لسند الرواية، وتصير الرواية بواسطة توافقها معه حجة وواجدة لما هو ملاك الحجية، وهو كونها مظنون الصدور أو الموثوق الصدور، لأنه إذا كانت الشهرة الفتوائية على حكم مخالف للأصل ولم يكن دليل ظاهر عليه غير هذه الرواية الضعيفة التي ليست واجدة لشرائط الحجية في حد نفسها تكشف عن كون هذه الرواية عندهم محفوفة بقرائن توجب الظن أو الوثوق بصدورها، بحيث لو ظفرنا بهذه القرائن لحصل الظن أو الوثوق بصدورها.
وقد تقدم أن نفس الشهرة سيما إذا كانت بين القدماء تكشف عن وجود دليل معتبر، بحيث لو عثرنا عليه لكان معتبرا عندنا أيضا وأفتينا على طبقه، بل فتوى جماعة من العلماء المعتد بهم ولو لم يكن شهرة يكشف عن ذلك فكما يكشف