وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول - تقرير بحث الأصفهاني ، للسبزواري - الصفحة ٥٥٦
غلبة مخالفته للواقع، وأخرى بأن النهي عنه موضوعي من جهة أن في العمل به مفسدة غالبة على مصلحة الواقع كما يشعر بالأول ما ورد من " أن السنة إذا قيست محق الدين " (1) وأمثاله (2)، وبالثاني ما ورد من أن " ما يفسده أكثر مما يصلحه " (3) فهو راجع إلى هذه الجهة لا إلى الجهة الثانية التي هي عبارة عن أن حكم العقل في حال الانسداد بكون الإطاعة الظنية كالإطاعة العلمية في حال الانفتاح، ولا يجوز للآمر والمأمور التعدي عنها لا يجامع حكم الشارع بعدم جواز العمل بالقياس فيما إذا حصل منه الظن أو خصوص الاطمئناني منه.
فكما لا يمكن المنع عن العمل بالعلم في حال الانفتاح كذلك لا يمكن المنع عن العمل بالظن في حال الانسداد، لأن جواز العمل بكل منهما عقلي، وهو غير قابل للتخصيص، ولو فرض إمكان المنع عن العمل بالقياس لجرى ذلك في غيره من الأمارات الغير العلمية، إذ لعله نهى عن أمارة واختفى علينا ولا دافع لهذا الاحتمال إلا قبحه على الشارع، إذ احتمال صدور ممكن بالذات عن الحكيم لا يرتفع الا بقبحه.
وقد أجيب عن هذا الإشكال بوجوه (4):
منها:
أن المنع عن العمل بالقياس مخصوص بحال الانفتاح فلا يعم حال الانسداد ومنها:
أنه بعد ملاحظة حال القياس ومنع الشارع عن العمل به وأن ما يفسده أكثر مما يصلحه منه الظن، فخروجه من باب التخصص لامن باب التخصيص،

(١) وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب صفات القاضي ج ١٠ ج ١٨ ص ٢٥.
(٢) وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب صفات القاضي ج ١٨ ص ٢١ - ٤١.
(٣) بحار الأنوار: كتاب العلم ج 2 ص 121 ح 35 وفيه " من أفتى الناس بغير علم كان ما يفسده من الدين أكثر مما يصلحه ".
(4) نقل الإشكال والوجوه في فرائد الأصول: في حجية الظنون ج 1 ص 253.
(٥٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 ... » »»
الفهرست