فليست في محلها. ولعل هذه الدعوى قرينة على أن مراد المستدل من السنة نفس قول الحجة أو فعله أو تقريره لا حكايتها التي لا توصل إليها على وجه العلم.
نعم لو ادعى الضرورة على وجوب الرجوع إلى تلك الحكايات الغير العلمية لأجل لزوم الخروج عن الدين لو طرحت بالكلية.
يرد عليه أنه إن أراد لزوم الخروج عن الدين من جهة العلم بمطابقة كثير منها للتكاليف الواقعية التي يعلم بعدم جواز رفع اليد عنها عند الجهل بها تفصيلا، فهذا يرجع إلى دليل الانسداد الذي ذكروه لحجية الظن، ومفاده ليس إلا حجية كل أمارة كاشفة عن التكليف الواقعي، وإن أراد لزومه من جهة خصوص العلم الإجمالي بصدور أكثر هذه الأخبار حتى لا يثبت بها غير الخبر الظني من الظنون ليصير دليلا عقليا على حجية خصوص الخبر، فهذا الوجه يرجع إلى الوجه الأول الذي قدمناه وقدمنا الجواب عنه، فراجع. انتهى كلامه زيد في علو مقامه (1).
وقد أورد في الكفاية (2) والتعليقة على الشيخ (قدس سره) بأن مراد المستدل من السنة - على ما صرح به في الجواب عن بعض ما أورده على نفسه - هي الأخبار المحكية لا نفس ما يحكى بها من قول الحجة وفعله وتقريره، وتنزيلها عليها كما أفاده (قدس سره) اجتهاد في مقابلة النص، وكأنه (قدس سره) ما لاحظ تمام ما أورده في المقام من النقض، كما أن ظاهر كلامه على ما يشهد به مراجعة تمامه على طوله دعوى العلم بوجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة علينا فعلا، ولزوم الخروج عن عهدة هذا التكليف عقلا بأن يرجع إليهما على نحو يحصل منهما العلم بالحكم أو الظن الخاص لو أمكن، وإلا فعلى وجه يحصل منهما الظن بالحكم، سواء كان عدم التمكن من العلم وما بحكمه في الدلالة وحدها كما في الكتاب والخبر المتواتر، أو فيها وفي السند كما في السنة المحكية بخبر الواحد.
فيكون الاستدلال بهذا الوجه استقلال العقل بلزوم الخروج عن عهدة هذا