بالإجمال معنونا بعنوان خاص، وقد يكون فيه اشتباه عرضي غير الاشتباه الذاتي في القسم الثاني الذي يكون المعلوم بالإجمال أو أطرافه معنونا بعنوان خاص، ففي القسم الأول الفحص لا يوجب الرجوع إلى الأصل، إذ المدار فيه على الانحلال فإن انحل العلم الإجمالي فلا حاجة إلى الفحص، وإن لم ينحل فلا فائدة فيه.
نعم يمكن أن يحصل بالفحص القطع بخروج المورد عن طرفية المعلوم بالإجمال، إلا أنه ليس موردا لجواز الرجوع إلى الأصل، إذ الأصول اللفظية كالأصول العملية إنما تجري مع الشك لا مع القطع، سواء كان موافقا أو مخالفا.
وأما في القسم الثاني الفحص يوجب الرجوع إلى الأصل، إذ بالفحص يخرج المورد عن الطرفية وإن لم ينحل العلم الإجمالي ففي المثال المزبور إذا تفحص وظهر أن هذا الغنم ليس من السود يخرج عن كونه من أطراف المعلوم بالإجمال، ويجوز الرجوع فيه إلى الأصل لو شك في حليته وحرمته بالشك البدوي، نعم لو فرض في المثال أن دائرة العلم الإجمالي أوسع من السود والبيض فالفحص وظهور كونه من البيض لا يوجب الرجوع إلى الأصل، كما أنه لو فرض أن هناك علمان إجماليان صغير دائرته مخصوصة بالسود وكبير دائرته أعم من السود والبيض فبالفحص وظهور أن الغنم المخصوص ليس من السود وإن جاز الرجوع إلى الأصل من حيث العلم الإجمالي الصغير، إلا أنه لا يجوز الرجوع إليه من حيث العلم الإجمالي الكبير، لأنه بالفحص وإن خرج عن أطراف العلم الإجمالي الصغير، إلا أنه لم يخرج عن أطراف العلم الإجمالي الكبير. والعلم الإجمالي بطرو التخصيص والتقييد والتجوز في ظواهر الكتاب من قبيل القسم الثاني من العلم الإجمالي، وهو ما كان المعلوم بالإجمال معلما بعلامة، أو نحن نعلم إجمالا بإرادة خلاف الظاهر من بعض عمومات الكتاب ومطلقاته وحقائقه.
ولكن المعلوم بالاجمال معلم بعلامة وهي أن بعض العمومات التي مخصصها فيما بأيدينا من الأخبار قد خصص إجمالا وبعض المطلقات التي مقيدها فيما بأيدينا قد قيد إجمالا وبعض الحقائق التي قرينة التجوز فيها فيما بأيدينا قد أريد