حجية ظواهر الكتاب، وعدم إمكان الأخذ بها مطلقا، بل قبل الفحص عن المخصص والمقيد وقرينة المجاز، ونحن نلتزم بوجوب الفحص في العمل بالأصول اللفظية، كالأصول العملية.
بيانه: أنه لو لم يكن المعلوم بالإجمال معنونا بعنوان ولا معلما بعلامة لا نفس المعلوم بالإجمال ولا أطرافه، كما إذا علم إجمالا بأن واحدا من قطيع الغنم بلا عنوان محرم فانه يجب الاجتناب عن الجميع بمقتضى العلم الإجمالي، ولا يرتفع أثر هذا العلم الإجمالي إلا بالانحلال وحصول العلم التفصيلي، أو ما هو بمنزلة العلم بمقدار الحرام المعلوم بالإجمال، ففي هذا القسم من المعلوم بالإجمال لا يترتب على الفحص أثر، لأنه لو تفحص ولم يظفر بمقدار الحرام المعلوم بالإجمال تفصيلا لم يمكن التمسك بالأصل، ولو حصل العلم التفصيلي بمقدار الحرام المعلوم بالإجمال يمكن التمسك بالأصل ولو قبل الفحص، فالفحص إما لا يفيد وإما لا يجب، والمدار على انحلال العلم الإجمالي.
وأما لو كان المعلوم بالإجمال معنونا بعنوان خاص ومعلما بعلامة مخصوصة سواء كان نفس المعلوم بالإجمال معنونا بعنوان خاص كما لو فرض أن السود من قطيع الغنم محرمة والبيض منها محللة واشتبهت السود بالبيض بواسطة ظلمة وعمى ونحوهما، أو كانت أطراف المعلوم بالإجمال معنونة بعنوان خاص كما لو فرض أن الحرام إنما هو في السود من القطيع لا البيض، ولكن اشتبهت السود بالبيض بواسطة أمر عرضى كالظلمة ونحوها بحيث لو ارتفع ذلك العارض لتبين وتميز المعلوم بالإجمال عن غيره أو أطرافه عن غيرها، فالفحص في هذا القسم من العلم الإجمالي بقسميه له أثر وهو خروج ما عدا المعنون بهذا العنوان عن أطراف العلم الإجمالي، وجواز الرجوع إلى الأصل فيه.
والحاصل: أن الاشتباه في العلم الإجمالي الذي هو عبارة عن علم مشوب بالجهل أو نحو علم يكون التردد والإجمال في متعلقه قد يكون منحصرا بالاشتباه الذاتي الذي هو لازم العلم الإجمالي كما في القسم الأول الذي لا يكون المعلوم