العقل باستحقاق الثواب والعقاب عليهما، لحسن الأول ذاتا وقبح الثاني كذلك.
فوجوب الإطاعة وحرمة المعصية عقلي لا شرعي.
ولا يمكن القول بوجوب الأول شرعا وحرمة الثاني كذلك، لقاعدة الملازمة، لأن قاعدة الملازمة إنما هو في مورد يكون قابلا للحكم الشرعي، وهما ليس كذلك، لأن الغرض من الإطاعة وهو استحقاق المثوبة المترتبة على عنوان الإطاعة ومن المعصية وهو استحقاق العقوبة المترتبة على عنوان المعصية معلوم، فليس الحكم الشرعي المتعلق بعنوان الإطاعة والمعصية مولويا، لعدم قبولهما للحكم المولوي الشرعي، بل إرشادي محض، لمعلومية الغرض منهما، مع أنه لو كان وجوب الإطاعة وحرمة المعصية شرعيا لزم التسلسل فلابد أن يكونا ذاتيين دفعا للتسلسل ولزوم انتهاء كل ما بالغير إلى ما بالذات.
وتحقق أن القطع موجب لتنجز الواقع وتحقق عنوان الإطاعة والعصيان بموافقته ومخالفته اللذين هما موضوعان لحكم العقل باستحقاق الثواب والعقاب عليهما فيما إذا تعلق بالحكم الفعلي لا الحكم الإنشائي (1).
وأنه علة تامة لحكم العقل، بمعنى أنه لا يمكن للشارع الترخيص في ترك موافقته فيما إذا تعلق بوجوب شيء والترخيص في مخالفته إذا تعلق بحرمة شيء، وإلا فمع إمكان الترخيص وفعليته لا موقع لحكم العقل باستحقاق الثواب والعقاب على موافقته ومخالفته، لا أنه مقتضى لحكم العقل بالاستحقاق، بمعنى أنه يمكن