شيء " (1) على عموم قوله: " خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء... إلى آخره " (2).
الثاني: تقديم المفهوم وتخصيص العام به من جهة أقوائية الخاص بالنسبة إلى العام.
وفيه: منع أقوائية الخاص مطلقا، لأنه يمكن أن يكون العام أقوى من الخاص في بعض الموارد فتدبر.
والحق هو أن العام والمفهوم إذا كانا في كلام واحد أو كلامين بحيث يمكن أن يكون كل منهما قرينة متصلة للتصرف في الآخر ودار الأمر بين تخصيص العام والغاء المفهوم فالدلالة على كل منهما إن كانت بالاطلاق ومعونة مقدمات الحكمة أو بالوضع فلا يكون هناك عموم ولا مفهوم، لعدم تمامية مقدمات الحكمة في واحد منهما لأجل المزاحمة كما في مزاحمة ظهور أحدهما وضعا لظهور الآخر، فلابد حينئذ من الرجوع إلى الأصول العملية. هذا إذا لم يكن أحدهما اظهر، وإلا كان هو مانعا عن انعقاد الظهور في الآخر ويجب الأخذ به والتصرف في الآخر.
والحاصل: أن ما له المفهوم إن كان متصلا بالعام يصير حالهما كحال القرينة وذي القرينة، ولابد من ملاحظة أن أيهما أظهر مثل " أسد يرمي " فإن لفظ " أسد " ظاهر في الحيوان المفترس ولفظ " يرمي " ظاهر في رمي النبل، وبواسطة أظهرية لفظ " يرمي " في رمي النبل من لفظ " أسد " في الحيوان المفترس يرفع اليد عن ظهوره ويحمل على الرجل الشجاع، وكذا في مثل رأيت أسدا في الحمام بخلاف رأيت أسدا في السوق، فإن ظهور القرينة ليس بمثابة ظهورها في المثالين الأولين، فإن كان أحدهما أظهر فيوجب عدم انعقاد الظهور في الآخر، سواء كان دلالة كل منهما بالوضع أو بمقدمات الحكمة وإن كان الظهوران متكافئين فيصيران مجملين لاكتناف الكلام بما يصلح للقرينة بالنسبة إلى كل منهما ولابد من الرجوع إلى الأصول العملية.