خالف النهي عن الغصب.
والحاصل: أنه بإيجاد الصلاة في غير المكان المغصوب يمتثل الأمر بالصلاة والنهي عن الغصب بخلاف ايجادها في المكان المغصوب فإنه امتثال للأمر ومخالفة للنهي، فالصلاة في المكان المغصوب لها بدل وهي الصلاة في غيره، بخلاف التصرف في المكان المغصوب.
ومنشأ هذا الوجه هو الوجه الأول، وهو كون عموم الأمر بدليا، وعموم النهي استيعابيا، أي المطلوب بالأمر صرف الوجود والمطلوب بالنهي ترك جميع الأفراد، فلذا يحتاج الأمر في التعميم إلى مقدمات الحكمة، والنهي لا يحتاج إلى شيء غير عدم تقييد الطبيعة المزجورة عنها، فتأمل في المقام.
الثاني: أن الأمر ناش عن المصلحة والنهي ناش عن المفسدة، فكما أنه إذا دار أمر الشخص بين جلب المنفعة ودفع المفسدة فدفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، ولا يصير بصدد جلب المنفعة ما لم يدفع المفسدة عن نفسه، فكذلك أمر الشارع إذا دار بين ايصال المنفعة إلى المكلف ودفع المفسدة عنه يختار دفع المفسدة دون ايصال المنفعة.
وأورد عليه في القوانين (1) بأنه على اطلاقه ممنوع، لأن في ترك الواجب إذا تعين أيضا مفسدة.
وفيه: أن ملاك الوجوب هي المصلحة فقط، وملاك الحرمة هي المفسدة فقط، فليس ملاك الوجوب مركبا عن المصلحة في الفعل والمفسدة في الترك ولا ملاك الحرمة مركبا من المصلحة في الترك والمفسدة في الفعل، كما أن نفس الوجوب والحرمة ليسا مركبين فتأمل.
ولكن يرد عليه أن الأولوية مطلقا ممنوعة، بل ربما يكون العكس أولى كما يشهد به مقايسة فعل بعض المحرمات مع ترك بعض الواجبات مخصوصا مثل الصلاة وما يتلو تلوها، فإنه إذا دار الأمر بين فعل بعض المحرمات وترك الصلاة لا