فعلي ومع ذلك نقول بصحة العبادة، وبناء على الامتناع وكون الأمر بالخروج فعليا والنهي ساقطا لابد أن نقول بها بطريق أولى.
نعم يمكن منع صحة الصلاة في الصورة المفروضة - أعني الصلاة في ضيق الوقت في حال الخروج - على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي. وعلى القول بالامتناع وكون الخروج مأمورا به فعلا ومنهيا بالنهي السابق الساقط، أما على القول بجواز الاجتماع فلأنه يمكن دعوى صحة الصلاة على هذا القول في صورة العلم - مع ما فيه كما عرفت من الوجهين - فيما إذا كانت هناك مندوحة حتى لا يلزم التكليف بالمحال. وأما لو لم يكن مندوحة فلا يمكن دعوى الصحة، لعدم الأمر بها في تلك الحالة وأما على القول بالامتناع وكون الخروج مأمورا به ومنهيا عنه بالنهي السابق الساقط، فلعدم إمكان قصد التقرب المعتبر في العبادة بهذا الفعل الذي يقع مبغوضا وإن سقط نهيه الفعلي من جهة الاضطرار.
ولكن المنع عن صحة الصلاة على القولين على الظاهر لا وجه له.
أما على القول بجواز الاجتماع فلأنه لو لم نقل بالصحة في الصورة المفروضة بل قلنا بالبطلان من جهة عدم الأمر يلزم سقوط الصلاة في تلك الحالة، والحال أنها لا تترك على كل حال فيمكن أن يرخص الشارع في ارتكاب الغصب في تلك الحال لأهمية الصلاة، فتأمل.
وأما على القول بالامتناع وكون الخروج مأمورا به فعلا ومنهيا عنه بالنهي السابق الساقط، فلأن قصد التقرب ليس إلا قصد امتثال الأمر، وبعد كون الخروج مأمورا به فالصلاة المتحدة مع الحركة الخروجية التي هي مأمور بها بالأمر التوصلي لا مانع من قصد التقرب بها، كما أنه لا مانع من قصد التقرب بنفس الحركة الخروجية، إذ يمكن قصد التقرب بالأمر التوصلي كالتعبدي وإن لم يعتبر في صحته بخلاف الأمر التعبدي.
والحاصل: أن قصد التقرب ليس إلا قصد الأمر وبعد كونها مأمورا بها لا مانع من قصد امتثال أمرها. وكون ذلك الفعل مبغوضا من جهة مع عدم النهي الفعلي لا ينافي كونه محبوبا من جهة أخرى فالمنافي للأمر الفعلي - بناء على القول