جهة الملاك الغيري وهو كونه مقدمة للتخلص عنه، وأما كونه منهيا عنه فلكونه تصرفا في مال الغير بغير إذنه.
وأما على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي فقيل (1) بأن الخروج مأمور به وليس منهيا عنه أصلا لا بالنهي الفعلي ولا بالنهي السابق، أما من جهة الملاك النفسي لكونه مأمورا به، وهو أن الخروج تخلص عن الغصب وهو عنوان مضاد للغصب فلا يشمله النهي عن الغصب كما نسب إلى الشيخ (2) (قدس سره)، وأما من جهة الملاك الغيري وهو أن الخروج مقدمة للتخلص عن الغصب فيكون مأمورا به من جهة المقدمية لترك الغصب الذي هو مأمورا به.
وقيل: إن الخروج منهي عنه بالنهي السابق الساقط بالاضطرار ومأمور به فعلا، وهذا القول منسوب إلى صاحب الفصول (3).
وقيل: أن الخروج منهي عنه بالنهي السابق الساقط بواسطة الاضطرار وليس بمأمور به، وهذا القول هو مختار صاحب الكفاية (4).
والحق هو هذا، لأن كونه منهيا عنه بالنهي السابق فلشمول " لا تغصب " جميع تصرفاته من الدخول والبقاء والخروج، فلا قصور في شموله له بعد كونه مثل الدخول والبقاء في كونه تصرفا في مال الغير بغير إذنه، إلا أن النهي سقط من جهة الاضطرار، ولكن أثره وهو العقاب باق، فالنهي ساقط خطابا لا عقابا، وكونه غير مأمور به من جهة عدم شيء من الوجهين اللذين ذكروهما لإثبات كونه مأمورا به.
أما الوجه الذي حكي عن الشيخ (5) (قدس سره) وهو أن الخروج واجب من جهة الملاك النفسي وهو أن الخروج تخلص عن الغصب، وهو عنوان مغاير للغصب ومضاد له فلا يشمله النهي عنه ففيه: أن التخلص عن الغصب هو ترك الغصب