القول بالصحة وسقوط النهي عن التصرف في مال الغير.
وأما في صورة السعة والتمكن من الصلاة في خارجها فيمكن القول بالصحة كما قالوا، ويمكن القول بالبطلان إما من جهة اعتبار الحسن الفاعلي في صحة العبادة مضافا إلى الحسن الفعلي، وهنا ليس كذلك، لأنه لا يطاع الله من حيث يعصى، فهذا الفعل وإن كان إطاعة للآمر إلا أنه معصية للنهي، وأما من جهة أن الصلاة التي ليست موردا للاجتماع أهم بالنسبة إلى الصلاة التي مورد للاجتماع، لاشتمالها على المصلحة وخلوها عن المفسدة، وهذه الصلاة وإن اشتملت على المصلحة إلا أنها ليست بخالية عن المفسدة، فيدور الأمر بين الأهم والمهم، فإن قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده فالأمر بالأهم - وهي الصلاة التي ليست موردا للاجتماع - يقتضي النهي عن المهم وهي الصلاة التي مورد للاجتماع، مع ذلك يمكن القول بالصحة في المقام، من جهة أن القول بالفساد في صورة العلم بأحد الوجهين إنما هو في صورة وجود المندوحة وإمكان ايجاد الصلاة في ضمن غير هذا الفرد، والمفروض هنا صورة ضيق الوقت وعدم إمكان الصلاة في غير المكان المغصوب، وبعبارة أخرى المفروض هنا صورة عدم التمكن من البدل.
أما بالنسبة إلى النافلة فمن جهة أن الفرد الذي يمكنه الايجاد في خارج المكان المغصوب ليس بدلا عن هذا الفرد.
وأما بالنسبة إلى الفريضة فلفرض ضيق الوقت وعدم إمكان ايجاد الصلاة في خارج المكان المغصوب فلابد لمن لا يقول بصحة الصلاة في صورة العلم مع وجود المندوحة والتمكن من غير هذا الفرد من جهة أحد الوجهين، كما هو الظاهر إما من القول بسقوط الصلاة في هذا الحال - أي حال ضيق الوقت - أو بعدم حرمة الغصب.
والالتزام بسقوط الصلاة بعيد، لأنها لا تترك على كل حال، وأما الالتزام بعدم حرمة التصرف في مال الغير بهذا المقدار من التصرف بالصلاة، فلا مانع خصوصا