بواسطة الاضطرار، إلا أنه ساقط خطابا لا عقابا.
وهذا القول حكي عن صاحب الفصول (1) (قدس سره) وقيل: إنه مأمور به وليس منهيا عنه أصلا وهذا القول حكي عن الشيخ (2) (قدس سره) إما أنه مأمور به إما من جهة انطباق عنوان نفسي وهو التخلص عن الغصب الذي هو حسن عقلا وشرعا على الخروج فيكون واجبا نفسيا أو من جهة المقدمية، حيث إن الخروج مقدمة للكون خارج المكان الذي هو واجب نفسا - والمحكي عن الشيخ هو الأول - وإما أنه ليس منهي عنه أصلا من جهة أن النهي عن الغصب لا يشمل الخروج عن المكان المغصوب أصلا، لأن الخروج تخلص عن الغصب وهو عنوان مضاد للغصب فكيف يشمله النهي عن الغصب؟
فاولا كونه غصبا ممنوع، لأن الغصب عبارة عن التصرف في مال الغير عدوانا، وهذا التصرف الخروجي ليس عدوانا، بل هو رفع العدوان. فيكون مأذونا فيه من طرف العقل والشرع، بل المالك أيضا، إذ لو سئل عن المالك بأنك راض بخروج الغاصب عن ملكك أم لا؟ فلا محالة يقول بأني راض بذلك، بل ملزم له بالخروج.
وثانيا: على تقدير كونه غصبا - أي الاستيلاء على مال الغير بغير إذنه - كونه محرما ممنوع، إذ الاستيلاء على مال الغير بغير إذنه لا ينحصر حكمه بالحرمة، بل يجري عليه الأحكام الخمسة، فقد يكون حراما، وقد يكون واجبا، وقد يكون غيرهما، والشاهد على أنه ليس بمنهي عنه أنه لا يمكن أن يصرح بالنهي عن الخروج بخصوصه لا مطلقا كأن يقول: لا تخرج عن المكان المغصوب، كما يصح أن يقول: لا تدخل المكان المغصوب ولا معلقا على الدخول كأن يقول: إذا دخلت المكان المغصوب فلا تخرج كما يصح أن يقول: إذا دخلت المكان المغصوب فلا تبق فيه، أو لا تتحرك في الجهة المخصوصة منه، وعدم إمكان تعلق النهي به لا مطلقا ولا معلقا دليل على عدم شمول: " لا تغصب " له، وإلا لصلح التصريح به