المغصوبة بسوء اختياره، فتمام التصرفات المترتبة على الدخول تكون منهيا [عنها] ومبغوضة وإن علم بعدم ترتبها عليه، وعلمه بعدم الترتب لا يؤثر في رفع الحرمة والمعصية، فيكون الدخول في الأرض المغصوبة من قبيل: من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها، سواء علم بوجود العامل بها وعدمه، وسواء علم بكثرة العامل بها وعدمها.
ولكن لما كان مضطرا إلى التصرف من جهة عدم التمكن من الخروج فيمكن أن يقال بأن هذه التصرفات وإن كانت منهية بالنهي السابق ومعصية له إلا [أن] هذا النهي سقط بواسطة الاضطرار فيكون حاله كحال من دخل الأرض بلا سوء الاختيار في جواز هذه التصرفات، وصحة العبادة المتحدة معها وإن كان بينهما فرق من حيث إنه إذا كان بلا سوء الاختيار لا يكون معصية أصلا لا للنهي الفعلي ولا للنهي السابق الساقط، وأما إذا كان بسوء الاختيار يكون معصية للنهي السابق الساقط، فقد ظهر جواز أصل تصرفاته من جهة الاضطرار وإن كانت معصية للنهي السابق ومعاقبا عليها من تلك الجهة.
وأما صحة عباداته فلا يخفى أنها مبنية على عدم منافاة بين كونها منهيا عنها بالنهي السابق الساقط وكونها مأمورا بها بالأمر الفعلي، لأن المنافاة إنما هي بين الأمر والنهي الفعليين، وهنا ليس كذلك، وملاك أحدهما وهي المبغوضية لا يزاحم فعلية الآخر فتأمل.
وأما إن تمكن من الخروج كما هو محل الكلام، وإنما ذكرنا باقي الصور المذكورة من جهة استيفاء الصور والشقوق فالأنظار والأقوال في جواز الخروج وعدمه هنا مختلفة. فعلى القول بجواز اجتماع الأمر والنهي كما حكي عن المحقق (1) ناسبا إلى الفقهاء والأكثر هو كون الخروج مأمورا به ومنهيا [عنه] (2) أما كونه مأمورا به إما من جهة الملاك النفسي وهو كونه تخلصا عن الغصب، أو من