والتجنب عنه وهو عبارة عن عدم ارتكاب الغصب لا الخروج عن المغصوب الذي هو عين الغصب كبقائه كما عرفت في شمول النهي عن الغصب له.
أما الوجه الذي ذكر للوجوب وهو كونه واجبا من جهة الملاك الغيري، ففيه أيضا ما عرفت من أن الخروج ليس مقدمة لترك الغصب، بل هو مقدمة للكون في خارج الدار الذي هو مباح على التفصيل المتقدم لم يحكم العقل بلزوم الخروج من باب ارتكاب أخف المحذورين وأقل القبيحين عند دوران الأمر بينهما، إذ كما أن العقل يحكم بالتحرز عن الضرر فيما لو دار الأمر بين الضرر وعدمه كذلك يحكم بتحمل أقل الضررين والتحرز عن الآخر عند دوران الأمر بينهما. هذا تمام الكلام في جواز أصل الخروج وعدمه.
وأما الكلام في صحة عباداته الواقعة في حال الخروج كالنافلة أو الفريضة في ضيق الوقت وعدم صحتها فهو أن صحة عباداته الواقعة في حال الخروج المتحدة مع الكون الخروجي فمبنية على القول بجواز الخروج وعدمه. أما على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي كون الخروج مأمورا به ومنهيا عنه، فحال الصلاة الواقعة في حال الخروج كحال نفس الخروج في كونه مأمورا بها ومنهيا عنها بالاعتبارين، فإن قلنا بصحة العبادة التي مأمور بها من وجه ومنهيا عنها من وجه آخر حتى في صورة العلم والالتفات ووجود المندوحة وعدمها والظاهر عدم التزامهم بالصحة في صورة عدم المندوحة وان التزموا بها في صورة وجود المندوحة ولو مع العلم.
من جهة أن هذا الفعل وإن كان معصية للنهي إلا أنه إطاعة بالنسبة إلى الأمر ولا منافاة بين الجهتين فنقول هاهنا بالصحة، والظاهر عدم التزامهم بالصحة في صورة العلم وعدم المندوحة، وإن قلنا بأن في صورة الجهل أو النسيان أو كليهما صحيحة، ولكن في صورة العلم والالتفات وعدم المندوحة ليست بصحيحة.
وإن قلنا بجواز الاجتماع فلا بد في المقام من القول بالبطلان، لعدم التمكن من فرد آخر من الصلاة غير الصلاة في حال الخروج وسقوط الأمر بالصلاة أو