عما اضطر إليه.
وقيل: إن الحركة الخروجية ليست مأمورا بها ولا منهيا عنها وإنما يحكم العقل بلزومها إرشادا إلى ارتكاب أقل المحذورين وأخف القبيحين عند الدوران، وهذا القول اختاره في الكفاية (1).
ووجه عدم كونها مأمورا بها من جهة الملاك النفسي هو أن التخلص عن الغصب هو التجنب عنه وتركه وهذه الحركة الخروجية عين الغصب لا ترك الغصب، إذ لا فرق بينها وبين الحركة الغير الخروجية في كونها تصرفا في مال الغير بغير إذنه الذي هو عبارة عن الغصب وما ذكر في وجه كونه عنوانا مضادا للغصب وغير مشمول ل " لا تغصب " مغالطة.
والحاصل: أن الغصب هو التصرف في مال الغير بغير إذنه، وهو محرم إلا أن يرد الترخيص كما في حق المارة والبيوت الثمانية المذكورة في الآية (2)، فليس الخروج عنوانا مضادا للغصب وتخلصا عن الغصب حتى يكون مأمورا به من جهة الملاك النفسي ولو كان ملاك، لكونه مأمورا به، فإنما هو الملاك الغيري بتقريب أن يقال: إن الخروج مقدمة لترك الغصب الزائد عما اضطر إليه، فترك الغصب واجب ويجب مقدمته.
وفيه: أن الخروج مقدمة للكون في خارج الأرض المغصوبة، وهو مباح لا أنه مقدمة لترك الغصب حتى يكون واجبا. فإن قلنا بأن النهي عن الشيء يقتضي الأمر بضده، فيكون النهي عن الغصب أمرا بضده، وهو الكون في خارج الأرض، ويكون مقدمته وهو الخروج واجبا. وإن قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، ولكن النهي عن الشيء لا يقتضي الأمر بضده، وإلا لزم قول الكعبي (3) وهو انتفاء المباح، فلا يمكن الالتزام بوجوبه من جهة المقدمية كما التزم به صاحب