صاحب الكفاية فيكون اضافيا (1). ثم إنه أشكل على الواجب المشروط إشكالان أحدهما لفظي والآخر لبي، أما الأول فمن جهتين الأولى أن الطلب والبعث مستفاد من الهيئة، ووضعها كوضع الحروف وهي من جهة عدم استقلالها غير قابلة للتقييد لأنه إنما يرد على المعاني المستقلة باللحاظ الثانية أنها من جهة جزئيتها غير قابلة للتقييد لأنه إنما يرد على المعاني الكلية.
ويمكن دفع هذا الإشكال من كلتا الجهتين بأن الهيئة من جهة عدم استقلالها وجزئيتها غير قابلة للتقييد لو قيدت مستقلة ومنفردة عن المادة، وأما تبعا للمادة فلا مانع منه، فإذا قيدت المادة المتهيئة بالهيئة المخصوصة فلا محالة تتقيد الهيئة قهرا، فكل من الهيئة والقيد من عوارض المادة، فإن قيدت المادة أولا ووردت عليها الهيئة فلا تصير الهيئة مقيدة بهذا القيد، ويكون مفادها البعث المطلق إلى المادة المقيدة وإن قيدت المادة بعد ما وردت عليها الهيئة وصارت متهيئة بهيئة مخصوصة فتصير الهيئة أيضا مقيدة بهذا القيد، والفرق بين هذين النحوين إنما هو بالاعتبار كما في مسألة سلب العموم وعموم السلب فإن العموم والسلب كلاهما كيفيتان للنسبة، فان اعتبر ورود العموم على النسبة بعد تكيفها بالسلب فيصير مفاد القضية عموم السلب وإن انعكس فيصير مفادها سلب العموم.
والحاصل أن الهيئة وإن لم تكن قابلة للتقييد مستقلة، إلا أنها قابلة له تبعا للمادة، وإن المادة إذا قيدت بعد اعتبار تهيئها بالهيئة، فلا محالة يسري تقييد المادة إلى الهيئة تبعا وإن لم يسر إليها لو قيدت بدون اعتبارها متهيئة بهيئة، مع أن هذا الإشكال إنما يرد على الواجب المشروط الذي استفيد وجوبه من الهيئة لا مطلقا، فإنه لو استفيد الوجوب المشروط من مادة الطلب أو الوجوب ونحوهما، كما إذا قال يجب عليك كذا بشرط كذا، وهكذا لا يلزم هذا الإشكال.