المسألة بالعبادات أو التكاليف مطلقا، وعموم النزاع في تلك المسألة للعقود والإيقاعات. وأيضا تبين الخلاف في هذه المسألة مخصوص بالقطعي على ما قيل، وتبدل الاجتهاد أعم من أن يكون بواسطة القطع أو بواسطة أمارة ظنية، فتأمل.
وإذا عرفت محل النزاع في هذا المقام يظهر لك أن ما جعله صاحب الكفاية تفصيلا في هذا المقام ليس تفصيلا في محل النزاع، بل هو خروج عن محل النزاع وذلك لأنه (قدس سره) قال: والتحقيق أن ما كان منه يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف ومتعلقه وكان بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطره كقاعدة الطهارة أو الحلية يجزئ، فإن دليله يكون حاكما على دليل الاشتراط ومبينا لدائرة الشرط وأنه أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية، فانكشاف الخلاف فيه لا يكون موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه، بل بالنسبة إليه يكون من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل، وهذا بخلاف ما كان منها بلسان أنه ما هو الشرط واقعا؟ كما هو لسان الأمارات فلا يجزئ... إلى آخر كلامه (1) زيد في علو مقامه ومقصوده التفصيل في الإجزاء وعدمه بين الأوامر الظاهرية التي لسانها لسان جعل المشكوك في مرحلة الشك كما في أصالة الطهارة والحلية فيجزىء، وبين ما كان لسانها لسان التعبد بالواقع كالأمارات فلا يجزئ، والاستصحاب مثل الأمارات على الأقوى، فالإجزاء في القسم الأول موقوف على ثلاثة مقدمات:
أحدها: كون المورد قابلة للجعل كما في الحلية والحرمة، وأما الطهارة والنجاسة فبناء على كونهما منتزعتين من الحكم التكليفي فكذلك أيضا، وأما بناء على كونهما أمرين واقعيين أو أمرين اعتباريين فليستا قابلتين للجعل، لأنه يلزم من جعل شيء يكون نجسا واقعا طاهرا في مرحلة الشك اجتماع المتضادين كالسواد والبياض.
ثانيها: أن يكون لسان الأمر الظاهري لسان الجعل كما في الأصلين المذكورين.