المسوغ هو العذر في الجملة فلازمه جواز البدار، بل استحبابه إدراكا لفضيلة أول الوقت في الصلاة، بل في تمام الواجبات، لأنه يمكن القول بأن أوائل الأوقات أفضل في تمام الواجبات ولا اختصاص بالصلاة، ويكون الإتيان بالتكليف الاضطراري مجزيا عن التكليف الواقعي إعادة وقضاء، إلا أن يدل دليل على لزوم التأخر أو استحبابه.
وإن كان المسوغ هو العذر المستوعب، فلازمه جواز البدار رجاء، وباحتمال أن يكون عذره باقيا في تمام الوقت ويكون تكليفه تكليف اضطراري بناء على القول بجواز امتثال الاحتمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي، لأنه تمكن من التأخير إلى آخر الوقت والإتيان بالفعل الاختياري أو الاضطراري مع الجزم في النية ويكون إتيانه مجزيا عن القضاء لا الإعادة، لأنه لو أرتفع العذر في الوقت يكشف عن تكليف اضطراري بالنسبة اليه حتى يكون اتيانه مجزيا.
وأما بناء على القول بعدم جوازه واعتبار الجزم في النية مع إمكانه فلا يجوز له البدار، بل يجب عليه الانتظار، إلا أن تكون أمارة أو أصل موضوعي على بقاء العذر إلى آخر الوقت، والأصل الموضوعي الذي يمكن إحراز بقاء العذر إلى آخر الوقت به ليس إلا الاستصحاب، فإن العذر إذا كان موجودا فعلا وشك في بقائه إلى آخر الوقت فلا مانع من استصحابه من جهة إتحاد زمان الشك واليقين وعدم تأخر زمان الشك عن زمان اليقين، لأن المعتبر في الاستصحاب هو تأخر المشكوك عن المتيقن، وهو هنا كذلك كما في عكسه، وهو ما إذا كان شيء موجودا سابقا وشك في بقائه فعلا فإن زمان الشك واليقين فيه أيضا متحد وإنما المتأخر هو المشكوك والمتقدم هو المتيقن.
والحاصل: كما لا مانع من جريانه بالنسبة إلى الماضي كذلك لا مانع من جريانه بالنسبة إلى المستقبل، لتحقق أركانه وهو المتيقن السابق والمشكوك اللاحق. نعم يشكل جريانه بناء على القول بعدم جريانه فيما إذا كان الشك في