بل في تبدل الرأي والاجتهاد والتقليد والأمر الاضطراري عن الأمر الواقعي الأولي الذي هو أيضا باب واسع يجري في العبادات كالوضوء مع الجبيرة أو التقية وأمثالهما، وفي المعاملات كالعقد بالإشارة للأخرس ونحوه.
والعمدة في محل البحث وهو الأمر الظاهري والاضطراري هي دلالة دليلهما، وأن أدلة الأوامر الظاهرية أي الأمارات والأصول كصدق العادل ولا تنقض اليقين بالشك هل تدل على الأمر بالعمل بهما على وجه الطريقية والكاشفية والمعذرية حتى لا تقتضي الإجزاء عند انكشاف الخلاف وتخلفها عن الواقع وعدم اصابتها الواقع، أو على وجه السببية والموضوعية وجعل البدل حتى تقتضي الإجزاء؟ وأن أدلة الأوامر الاضطرارية هل تدل على البدلية المطلقة حتى تقتضي الإجزاء، أو البدلية ما دام العذر حتى لا تقتضي الإجزاء؟
فعلى هذا المراد من الاقتضاء في محل النزاع هو الاقتضاء بنحو الكشف والدلالة لا بنحو السببية والعلية. وعليه لابد من جعل عنوان النزاع في الأمر كما فعله كثير منهم حيث جعل عنوان النزاع في الأمر وهو أن الأمر هل يقتضي الإجزاء كما في كثير من المباحث الأخر مثل أن الأمر بالشيء هل يقتضي ايجاب مقدماته أو النهي عن ضده أم لا؟ وأمثالهما.
والحاصل: أنه لو كان البحث في الإجزاء وعدمه في خصوص ما هو العمدة في محل البحث وهو باب الأوامر الظاهرية والأوامر الاضطرارية وكانت جهة البحث فيهما ما هو العمدة فيهما وهي دلالة أدلتها وأنها بأي نحو من الطريقية والسببية والبدلية المطلقة والمقيدة كان المراد من الاقتضاء هو الاقتضاء بنحو الكشف والدلالة، ولابد على هذا من جعل عنوان النزاع في الأمر.
وأما لو كان البحث في الإجزاء وعدمه في الأعم من الأمر الظاهري والاضطراري عن الواقع والأمر العقلي كالقطع عن الواقع لو قيل بإجزائه عن الواقع، وكل أمر بالنسبة إلى نفسه كالأمر الواقعي عن الواقع لو قيل بعدم إجزائه عنه كما عن بعض العامة على ما حكي وكالأمر الظاهري والاضطراري بالنسبة