متعددة دفعة واحدة فإنه على القول بدلالتها على الدفعات ما سقط التكليف بالكلية بخلاف القول بدلالتها على الأفراد.
وأما الثمرة بين القول بأن المطلوب بالصيغة الدفعة أو الفرد والقول بأن المطلوب بها الطبيعة فالظاهر أنها غير متحققة، فتأمل.
وأما بين القول بالدفعات أو الأفراد والقول بالطبيعة فواضحة.
وكيف كان فلا يهمنا بيان الثمرة بين الأقوال فإنها مذكورة في الكتب المطولة وإنما المهم بيان أن المطلوب بالصيغة أي شيء؟ والحق أن المطلوب بها صرف الطبيعة المجردة، وذلك لأن المادة موضوعة لصرف الطبيعة كسائر أسماء الأجناس بحكم اللغة والعرف، ولا نحتاج في اثبات ذلك إلى الإجماع الذي ادعاه السكاكي (1)، مع أن حجية الإجماع في مثل هذه المسألة التي مرجعها إلى اللغة والعرف غير مسلمة، بل ممنوعة والهيئة موضوعة لنفس البعث إلى المادة فمن أين تجيء المرة والتكرار لخروجهما عن مدلول المادة والهيئة؟ ففي مرحلة اثبات التكليف بعد ما كان مفاد المادة صرف الطبيعة ومفاد الهيئة البعث إليها لا يثبت علينا إلا وجوب ايجاد الطبيعة. وفي مرحلة الامتثال بعد ايجاد الطبيعة يحكم العقل بسقوط التكليف وحصول الامتثال، وإلا لابد إما من القول بأن المطلوب لم يكن صرف الطبيعة، بل هي وشئ زائد، وهو خلاف الفرض. وإما من القول بأن التكليف بايجادها لم يكن تكليفا واحدا بل كان متعددا، وهو أيضا خلاف الفرض.
والحاصل: أنه لا حاجة إلى الإجماع الذي ادعاه السكاكي على أن المصدر المجرد موضوع للطبيعة اللا بشرط، لأن مادة المشتقات ليس هو المصدر، إذ هو أيضا كسائر المشتقات ومغاير لها لفظا ومعنى، والمادة السارية لا يمكن أن تكون كذلك، بل المادة عبارة عن المعنى البسيط الذي يعبر عنه باسم المصدر، إذ هو الساري في جميع المشتقات كما أن لفظه الساري في جميع المشتقات مطابق له من حيث عدم تقيده بهيئة، مثلا المادة السارية في تمام المشتقات من الضرب