موضوعة للماهية من حيث هي لا يمكن أن يكون النزاع في إفادة الأمر المرة أو التكرار إلا في أن الهيئة تفيد المرة أو التكرار أو لا يفيد شيئا منهما.
وفي الكفاية أورد عليه بأن الاتفاق والاجماع المذكور لا يوجب كون النزاع في الهيئة (1)، إذ لو كان المصدر مادة للمشتقات لزم من جهة قيام هذا الإجماع أن يكون النزاع في المادة. ولكنه ممنوع، بل المصدر أيضا مشتق كسائر المشتقات، فلا ينافي كون المصدر موضوعا للماهية من حيث هي ولكن مادة المشتقات لم تكن كذلك، بل كان أمرا قابلا للنزاع في أنها تفيد المرة أو التكرار.
ولكن لا يخفى ما في هذا الايراد وذلك لأنه بعد ما كان المصدر الذي هو مشتق من المشتقات موضوعا للماهية من حيث هي فكيف يمكن أن لا تكون مادة المشتقات السارية في ضمن المصدر وغيره موضوعة للماهية من حيث هي؟
كيف؟ ولو لم تكن المادة موضوعة للماهية من حيث هي لا يمكن أن تكون سارية في ضمن المشتق وغيره. فالاجماع على أن المصدر المجرد موضوع للماهية من حيث هي يستلزم أن تكون المادة التي هي أبسط من المصدر موضوعة للماهية من حيث هي بطريق أولى كما لا يخفى.
ثم إنه توهم بعض (2) أن المراد بالمرة والتكرار في هذه المسألة هي الدفعة والدفعات لا الفرد والأفراد، وجعل إفرادهم هذه المسألة عن مسألة تعلق الأمر بالطبائع أو الأفراد دليلا. على أن المراد بالمرة والتكرار هنا هي الدفعة والدفعات، وإلا فلو كان المراد بهما الفرد والأفراد لكان الأنسب بل اللازم جعل هذه المسألة من تتمة المسألة الآتية وهي أن الأوامر هل تتعلق بالطبائع أو الأفراد؟ بأن نعنون المسألة الآتية بأن الأوامر هل تتعلق بالطبائع أو الأفراد؟ وعلى تقدير تعلقها بالأفراد هل المطلوب بها فرد واحد أو أفراد متعددة؟