فمن عدم جعلهم هذه المسألة تتمة لتلك المسألة يظهر أن المراد بالمرة والتكرار الدفعة والدفعات القابلتان للنزاع في دلالة الأمر عليهما على كل من تقديري الأمر بالطبائع أو الأفراد، أما بناء على تعلقه بالطبائع فينازع في أن المطلوب هي الطبيعة دفعة واحدة أو دفعات؟ وأما بناء على تعلقه بالأفراد فينازع في أن المطلوب هو الفرد دفعة واحدة أو دفعات.
وعلى هذا تكون هذه المسألة مباينة مع المسألة الآتية، ولا علقة بين المسألتين بجريان النزاع في هذه المسألة بناء على كلا القولين في تلك المسألة بخلاف ما لو كان المراد بالمرة والتكرار الفرد والأفراد، فإن النزاع في هذه المسألة في أن الأمر يدل على الفرد أو الأفراد لا يجري على كلا القولين في تلك المسألة، بل على أحد القولين فيها، وهو القول بأن المطلوب بالأمر هو الفرد لا الطبيعة، فحينئذ ينازع في أن المطلوب فرد واحد أو أفراد متعددة. أما على القول الآخر وهو أن المطلوب هي الطبيعة فلا يجري النزاع في أن المطلوب فرد واحد أو أفراد متعددة، فلا تكون هذه المسألة على هذا متباينة وبلا علقة مع المسألة الآتية.
والحاصل: أنه لو كان المراد بالمرة والتكرار اللذين صارا محل النزاع في هذه المسألة الدفعة والدفعات لكانت هذه المسألة مباينة مع المسألة الآتية ولا علقة بين المسألتين، لجريان النزاع حينئذ على كلا القولين في تلك المسألة ولو كان المراد من المرة والتكرار الفرد والأفراد لم تكن هذه المسألة متباينة مع تلك المسألة وبلا علاقة لجريان النزاع حينئذ على أحد القولين في تلك، وهو القول بأن المطلوب بالأمر هو الفرد دون الطبيعة فلابد حينئذ من التعرض عن هذه المسألة في ذيل المسألة بأن تعنون المسألة هكذا: وهو أن المطلوب بالأوامر هل هو الطبيعة أو الأفراد؟ وعلى تقدير كون المطلوب بها هو الأفراد هل المطلوب فرد واحد أو أفراد متعددة؟ فعدم تعرضهم لهذه المسألة في ذيل المسألة الآتية يكشف عن أن المراد بالمرة والتكرار الدفعة والدفعات القابلتان للنزاع فيهما في تلك على كلا القولين في المسألة الآتية.