باعتبار انتسابه إلى الذات على الخلاف المذكور. فعلى هذا تخرج المذكورات عن مورد النزاع وينحصر بما جاريا على الذات كأسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة وأسماء الزمان والمكان والآلة وصيغ المبالغة وأفعل التفضيل.
فعلى هذا لا وجه لجعل صاحب الفصول (1) محل النزاع منحصرا بأسماء الفاعلين والصفات المشبهة وما يلحق بها، ولعل مراده بما يلحق صيغ المبالغة وخروج غيرها عن محل النزاع إلا توهم أن ما ذكره من المعاني لها اتفاقيا، إذ كون المعاني التي ذكرها لها اتفاقيا بحيث يخرج غير ما ذكره في محل النزاع عن محل البحث ممنوع. نعم لا يبعد أن يكون ما ذكر لها من المعاني مختارا للأكثر، ولا يخرج يكونها مختارا عن مورد النزاع، كما أن في ما هو محل النزاع مسلما لا يبعد أن يكون مختار الأكثر أحد الأقوال، إذ الاختيار غير كونه ليس محلا للأنظار.
والحاصل: أنه (قدس سره) جعل محل النزاع أسماء الفاعلين والصفات المشبهة وما يلحق بها، ثم ذكر ما أخرجها من المشتقات عن محل النزاع، وذكر لها معاني، وتخيل أن ما ذكر لها من المعاني اتفاقي بحيث لا يجري النزاع فيها.
ولكن فيه: أن كون ما ذكر لها من المعاني اتفاقيا بحيث لم يكن محل النزاع ممنوع وإن سلمنا كونها مختارا للأكثر.
ثم إن هذا النزاع هل يجري في خصوص المشتقات المذكورة. أو يجري فيها وفي الجوامد أيضا؟ الظاهر أن الجوامد التي ينتزع مفاهيمها عن ذات الشيء أو ذاتياته خارجة عن محل النزاع كالإنسان والحجر والمدر وأمثالها. وأما إن كانت مفاهيمها منتزعة عن اتصاف الذات بعرض أو عرضي فداخلة في محل النزاع كالحر والرق والزوج والزوجة وأمثالها، وذلك لأن المناط في محل البحث هو كون المفهوم منتزعا عن الذات باعتبار اتصافه بالعرض والعرضي، وأما كونه مشتقا فلا دخل له، ألا ترى أن النزاع يجري في مثل الضارب ولو لم يكن مشتقا