تفصيليتين كما هو محل النزاع. فمقتضى هذا الوجه العقلي هو عدم الجواز، إلا أن يقال بأن محل النزاع ليس ما ذكر، أو أن الاستعمال ليس إلا كون اللفظ علامة المعنى، وهو كما يمكن [أن يكون] علامة لمعنى واحد يمكن أن يكون علامة للأكثر، فتدبر.
ثم بناء على تمامية هذا الوجه لا يجوز بل لا يمكن استعمال اللفظ في أكثر من معنى مطلقا، كما هو المختار. وأما بناء على عدم تماميته فالحق جوازه على نحو الحقيقة مطلقا، ولا وجه لما ذكر من التفصيل في المقام من جوازه في المفرد على وجه المجاز، لإلغاء قيد الوحدة المعتبرة في الموضوع له، فيصير مجازا بخلاف التثنية والجمع فإنهما بمنزلة تكرار المفرد، وذلك لأنه بناء على ما هو الحق من أن علامة التثنية والجمع إنما تدلان على تعدد مدخولهما لا على مجرد تعدد اللفظ، كما هو احتمال ضعيف. فإذا كان المراد بالعينين فردان من أفراد طبيعة واحدة من المسميات بالعين لم يكن هذا استعمالا في أكثر من معنى واحد، بل هو استعمال في معنى واحد، بل استعماله في أكثر من معنى واحد إنما هو إذا أريد بالعينين أربعة - مثلا - أو أزيد، وهو لا يمكن إلا بالتجوز في المدخول وإرادة المعنيين منه حتى يصير بسبب علامة التثنية أربعة كل فردين منها من طبيعة غير طبيعة الفردين الآخرين، فالتجوز في المفرد لا ينفك عن التجوز فيهما على ما هو الحق.
نعم بناء على الاحتمال الضعيف المذكور يمكن ولا لما ذكر من التفصيل بين الإثبات والنفي بعدم الجواز في الأول والجواز في الثاني، وذلك لأن حرف السلب إنما يدل على نفي مدخوله، فإذا لم يجز إرادة المعنيين منه في الاثبات فلا يمكن إرادتهما منه في النفي، لأن العموم المستفاد من حرف السلب ليس إلا بالنسبة إلى أفراد ما أريد من مدخوله.
والحاصل: أن التفاصيل المذكورة في المقام لا وجه لها. ومما ذكر في هذه المسألة يعرف الحال في المسألة الأخرى، وهو استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي، فإن مقتضى الوجه العقلي المذكور هو عدم الجواز هنا أيضا، والمدار