فيه مجازا، وإلا فلا.
فتحصل: أن هذا النحو من الاستعمال في الأكثر، وهو أن يستعمل اللفظ ويراد منه مجموع المعنيين مثلا ليس محلا للنزاع، كما أن استعماله في الجامع بين المعنيين المعبر عنه بعموم الاشتراك بأن يستعمل اللفظ ويراد منه القدر الجامع ليس أيضا محلا للنزاع، فإنه لا إشكال في صحته إذا كان موضوعا للجامع، كما أنه موضوع للمصاديق ويكون استعمالا حقيقيا وإن لم يكن له وضع إلا للمصاديق، فصحة استعماله فيه موقوفة على حسنة عند الطباع الذي هو المناط في صحة استعمال اللفظ في غير معناه الموضوع له، كما تقدم سابقا.
فتحصل: أن النزاع إنما هو في استعمال اللفظ في المعنيين أو أزيد وإرادة المعنيين أو أزيد منه في استعمال واحد على نحو إرادتهما منه في استعمالين، فكما أن اللفظ قالب لمعنى واحد إذا أريد منه المعنى الواحد كذلك يكون اللفظ الواحد قالبا لمعنيين أو أزيد إذا أريدا منه، فلو أنكر جواز هذا أحد وقال آخر بجواز غيره كما إذا قال بجواز استعماله في مجموع المعنيين أو في الجامع كان النزاع لفظيا، ولم يكن النفي والاثبات واردين على محل واحد.
ثم إن النزاع في هذه المسألة في جواز الاستعمال وعدم جوازه عقلا فلو فرض عدم مانع عن الاستعمال عقلا لكان استعمالا حقيقيا لا مجازيا كما يظهر عن المعالم (1)، ولكان استعمالا صحيحا لا غلطا كما يظهر عن بعض آخر (2) وذلك، لأن وجه ما ذكره في المعالم من كون استعماله في المعنيين أو أزيد يكون مجازيا، واستعمالا في غير الموضوع له هو أن اللفظ موضوع للمعنى بقيد الوحدة، فإذا استعمل في أزيد من معنى واحد فقد استعمل اللفظ الموضوع للكل وهو المعنى المقيد بقيد الوحدة في الجزء، وهو ذات المعنى. ومراده بكون قيد الوحدة جزء للموضوع له هو كونها جزء عقليا بمعنى كون التقيد بالوحدة دخيلا في الموضوع له، لا أنها جزء خارجي بحيث يكون المعنى الموضوع له مركبا وله جزءان