اصطلاحا، ولم يكن لفظه مأخوذا من لفظ آخر وفرعا له، ولم يكن وصفه نوعيا كما في المشتقات، بل كان جامدا، ولم يكن لفظه مأخوذا من لفظ آخر، وكان وصفه شخصيا.
فمنه يعلم أن المناط في جريان النزاع هو كون المفهوم منتزعا عن الذات باعتبار اتصافه بعرض أو عرضي، وهذا المناط موجود في تلك الطائفة من الجوامد. فعلى هذا لابد إما أن يجعل المراد بالمشتق في محل النزاع مطلق ما كان مفهومه منتزعا عن الذات باعتبار اتصافها بعرض أو عرضي ولو لم يكن مشتقا بحسب الاصطلاح، أو يجعل محل أعم من المشتق وما يضاهيه، لجريان النزاع فيه أيضا.
ولذا فرعوا الحكم في مسألة ما لو كانت لشخص زوجتان كبيرتان وزوجة صغيرة وأرضعت الكبيرتان الزوجة الصغيرة على كون المشتق حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدأ في الحال، أو في الأعم منه وما انقضى عنه المبدأ.
وتفصيل القول في هذه المسألة هو أن الكبيرتين إن أرضعتا الصغيرة على الترتيب إما أن ترضعانها بلبن هذا الشخص أو بلبن غيره، فإن أرضعتاها بلبن هذا الشخص على الترتيب فأرضعتها الأولى، فبمجرد كمال الرضعة الأخيرة تترتب أمور ثلاثة: صيرورة المرضعة أما لزوجته، وصيرورة المرتضعة بنتا لزوجته، وزوال الزوجية وهو مترتب على الأولين وإن لم يتأخر عنهما زمانا، لأن بمجرد تحقق الأمومة والبنتية تزول الزوجية بلا تخلل زمان، إلا أنه بحسب الرتبة متأخر عنهما. ففي هذه الصورة تحرم المرضعة الأولى والمرتضعة بلا حاجة إلى اشتراط الدخول بالكبيرة، أما المرضعة فلصيرورتها أما لزوجته وإن كانت الزوجية تزول بالأمومة إلا أنه لما كان زوالها متأخرا بحسب الرتبة عن تحقق الأمومة، فيصدق عرفا أنها زوجة وتدخل في أمهات النساء فعلا حقيقة. ولا يتوقف الحكم بتحريمها على كون المشتق حقيقة في الأعم من المتلبس الفعلي وما انقضى عنه المبدأ، وأما المرتضعة فلصيرورتها بنتا رضاعيا للزوج.