مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٤ - الصفحة ١٤٥
(الرابع) الحلي المحرم
____________________
على البراذين دينارا (1) وهي تدل على الحول والسوم أيضا (قيل): المراد بالعتيق هو العربي، وهو كريم الأبوين، والبرذون خلافه.
وأما اشتراط عدم العمل، فالاعتبار يقتضيه، والأصل ينفيه، وعموم الأدلة أيضا كما مر.
وإنما حملت على الاستحباب لما تقدم من دليل الحصر في التسعة وخروجها عنها.
قوله: " الرابع الحلي المحرم (2) الخ " قد مر ما يفهم ذلك منه، وكذا اشتراط ما يشترط في النقدين غير السكة.
والظاهر عدم اشتراط كون الحلي محرما - للاستحباب - وإنه فيما فر به من الزكاة آكد لقوله عليه السلام: - في خبر إن كان فر به فعليه الزكاة - (3).
وفي آخر: - إلا أن فر به - (4).
وحملتا على الاستحباب لعدم الصحة، وللجمع بينهما وبين غيرهما مما يدل على العدم مثل ما في حسنة هارون بن خارجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
ليس على الحلي زكاة.. وما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه،

(1) الوسائل باب 16 حديث 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(2) كالخلخال للرجل يستحب فيه الزكاة عند جماعة من الأصحاب، وعند جماعة منهم الشيخ أنه لا زكاة فيه (ذخيرة العباد للمحقق السبزواري رحمه الله) وقال الشيخ ره في الخلاف: مسألة 101 - الحلي على ضربين مباح وغير مباح، فغير المباح أن يتخذ الرجل لنفسه حلي النساء كالسوار والخلخال والطوق، وأن تتخذ المرأة لنفسها حلي الرجال كالمنطقة وحيلة السيف وغيره، فهذا عندنا لا زكاة فيه لأنه مصاغ لا من حيث كان حليا، وقد بينا أن السبائك ليس فيها زكاة، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا: فيه زكاة (إلى أن قال) دليلنا اجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه وأيضا الأصل براءة الذمة انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه.
(3) الوسائل باب 11 حديث 6 من أبواب زكاة الذهب والفضة.
(4) الوسائل باب 11 حديث 7 من أبواب زكاة الذهب والفضة - وفيه: - إلا ما فر به
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»
الفهرست