____________________
وكذا بعموم مثل لا يسئلكم أموالكم (1).
وكذا بما رواه محمد بن قيس في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام - مثل ما مر -: إلى قوله فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمأة، فإذا كثرت الغنم ففي كل مأة شاة، ولا تؤخذ هرمة، ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق، ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق، ويعد صغيرها وكبيرها (2).
ومحمد بن قيس وإن كان مشتركا وضعف الخبر به في المختلف (3)، لكن القرينة تعينه (4) بأنه الثقة.
لأن (5) الخبر وإن كان صحيحا، لكنه غير صريح، لاحتمال أن يراد بالكثرة، المأة ويبعد إرادة الواحد، فيكون حكمه للمأة وواحدة إلى أربعمأة متروكا فيه أو حذف فيه شئ بقرينة ما مر.
وبالجملة أن الأول أوضح، للشهرة، والكثرة، والصحة، والصراحة، مع اشتمال رواية ابن قيس على ما لا يقول به أحد على الظاهر (المطلوب خ ل) من قوله:
(إلا أن يشاء المصدق) إذ ليس له اختيار ما ليس من الواجب إلا أن يأول.
وهي موجودة في صحيحة أبي بصير أيضا (6) فلا بد من التأويل بالأخذ قيمة.
وكذا بما رواه محمد بن قيس في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام - مثل ما مر -: إلى قوله فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمأة، فإذا كثرت الغنم ففي كل مأة شاة، ولا تؤخذ هرمة، ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق، ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق، ويعد صغيرها وكبيرها (2).
ومحمد بن قيس وإن كان مشتركا وضعف الخبر به في المختلف (3)، لكن القرينة تعينه (4) بأنه الثقة.
لأن (5) الخبر وإن كان صحيحا، لكنه غير صريح، لاحتمال أن يراد بالكثرة، المأة ويبعد إرادة الواحد، فيكون حكمه للمأة وواحدة إلى أربعمأة متروكا فيه أو حذف فيه شئ بقرينة ما مر.
وبالجملة أن الأول أوضح، للشهرة، والكثرة، والصحة، والصراحة، مع اشتمال رواية ابن قيس على ما لا يقول به أحد على الظاهر (المطلوب خ ل) من قوله:
(إلا أن يشاء المصدق) إذ ليس له اختيار ما ليس من الواجب إلا أن يأول.
وهي موجودة في صحيحة أبي بصير أيضا (6) فلا بد من التأويل بالأخذ قيمة.