____________________
وفي الصحة تأمل، لعدم ظهور محمد بن الحسن الأشعري (1)، ويبعد كونه الصفار لوقوع نقل ابن مهزيار عنه، وبعد نقله عنه (2)، مع عدم شهرته بهذا اللقب، بل يكتفي بابن الحسن أو الصفار، ولهذا ما قال في المختلف:
(صحيحة محمد) بل قال: (رواية محمد) والدلالة أيضا غير صريحة، وهو ظاهر.
ورواية علي بن مهزيار، قال: قال لي: أبو علي بن راشد: قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك، فأعلمت مواليك بذلك فقال لي بعضهم: وأي شئ حقهم فلم أدر ما أجيبهم فقال: يجب عليهم الخمس فقلت ففي أي شئ حقه؟ فقال، في أمتعتهم وصنائهم (ضياعهم خ ل) قلت: فالتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال:
ذلك إذا أمكنهم بعد مؤنتهم (3).
أبو علي بن راشد غير مصرح بتوثيقه، بل قيل: إنه وكيل مشكور (4)، وكأنه لذلك ما سميت بالصحة، ويمكن كونها حسنة، فتأمل وفي قوله عليه السلام (في أمتعتهم) أيضا تأمل.
ورواية علي بن مهزيار قال كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني: أقرأني على، كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع، أنه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤنة، وأنه ليس على من لم تقم صنعته بمؤنته نصف السدس ولا غير ذلك، فاختلف من قبلنا في ذلك، فقالوا يجب على الضياع، الخمس بعد المؤنة مؤنة الضيعة
(صحيحة محمد) بل قال: (رواية محمد) والدلالة أيضا غير صريحة، وهو ظاهر.
ورواية علي بن مهزيار، قال: قال لي: أبو علي بن راشد: قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك، فأعلمت مواليك بذلك فقال لي بعضهم: وأي شئ حقهم فلم أدر ما أجيبهم فقال: يجب عليهم الخمس فقلت ففي أي شئ حقه؟ فقال، في أمتعتهم وصنائهم (ضياعهم خ ل) قلت: فالتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال:
ذلك إذا أمكنهم بعد مؤنتهم (3).
أبو علي بن راشد غير مصرح بتوثيقه، بل قيل: إنه وكيل مشكور (4)، وكأنه لذلك ما سميت بالصحة، ويمكن كونها حسنة، فتأمل وفي قوله عليه السلام (في أمتعتهم) أيضا تأمل.
ورواية علي بن مهزيار قال كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني: أقرأني على، كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع، أنه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤنة، وأنه ليس على من لم تقم صنعته بمؤنته نصف السدس ولا غير ذلك، فاختلف من قبلنا في ذلك، فقالوا يجب على الضياع، الخمس بعد المؤنة مؤنة الضيعة