____________________
بعين المعدن لا بقيمته (انتهى).
(الخامس) قال في المنتهى: إذا كان المعدن للمكاتب يجب عليه الخمس، ودليله عموم الأدلة مع صلاحيته للتملك والكسب (1).
ثم قال: العبد إذا استخرج معدنا ملكه سيده، لأن منافعه له، ويجب على المولى الخمس في المعدن، هذا إذا أخرجه على أنه للسيد أو للعبد وقلنا: إن العبد لا يملك (انتهى).
وفيه تأمل. ثم قال: إذا أخرجه لنفسه بإذن المولى، وقلنا: إن العبد يملك فالصحيح أيضا أنه كذلك خلافا للشافعي (لنا) العموم (انتهى).
وفيه تأمل أيضا، لعدم تسليم العموم الشامل لصورة النزاع، بل ظاهر العموم الدال على أنه يخرج الخمس، كون الباقي للواجد.
نعم إذا أخرجه مطلقا أو بإذن السيد بأن يخرج له يكون للسيد، لأنه منفعة ماله.
وأما مع الإذن بالاخراج لنفسه مع القول بتملكه على ما هو المفروض فالظاهر أنه له، وحكمه حكم التمليك، ويدل على الابقاء له - المؤمنون عند شروطهم (2) - وذم ترك العمل بالقول:.
إلا أن يقال: إنه للسيد، وبمجرد الإذن باخراج ما لم يخرج ما صار ملكا، فتأمل، فإن كونه للسيد مقتضى القوانين.
(السادس) المعدن يملك بملك الأرض، لأنه جزوها.
(السابع) يمكن أن يكون الوصول إلى أحد النصابين الأولين من النقدين كافيا، لما في صحيحة الحلبي - كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة - (3) والظاهر
(الخامس) قال في المنتهى: إذا كان المعدن للمكاتب يجب عليه الخمس، ودليله عموم الأدلة مع صلاحيته للتملك والكسب (1).
ثم قال: العبد إذا استخرج معدنا ملكه سيده، لأن منافعه له، ويجب على المولى الخمس في المعدن، هذا إذا أخرجه على أنه للسيد أو للعبد وقلنا: إن العبد لا يملك (انتهى).
وفيه تأمل. ثم قال: إذا أخرجه لنفسه بإذن المولى، وقلنا: إن العبد يملك فالصحيح أيضا أنه كذلك خلافا للشافعي (لنا) العموم (انتهى).
وفيه تأمل أيضا، لعدم تسليم العموم الشامل لصورة النزاع، بل ظاهر العموم الدال على أنه يخرج الخمس، كون الباقي للواجد.
نعم إذا أخرجه مطلقا أو بإذن السيد بأن يخرج له يكون للسيد، لأنه منفعة ماله.
وأما مع الإذن بالاخراج لنفسه مع القول بتملكه على ما هو المفروض فالظاهر أنه له، وحكمه حكم التمليك، ويدل على الابقاء له - المؤمنون عند شروطهم (2) - وذم ترك العمل بالقول:.
إلا أن يقال: إنه للسيد، وبمجرد الإذن باخراج ما لم يخرج ما صار ملكا، فتأمل، فإن كونه للسيد مقتضى القوانين.
(السادس) المعدن يملك بملك الأرض، لأنه جزوها.
(السابع) يمكن أن يكون الوصول إلى أحد النصابين الأولين من النقدين كافيا، لما في صحيحة الحلبي - كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة - (3) والظاهر