____________________
وهو ظاهر لأنه واجب في الذمة وتعلق بعد الموت بالتركة كسائر الحقوق ولا مسقط له، ويظهر من قوله فيه: - ولا يملك المستحق إلا بالقبض من المالك أو نائبه لأن المال للمالك وفي ذمته شئ للمستحق وله خيار في الاخراج فلا يملك إلا باعطائه أو نائبه - أنه لا يجوز للمستحق الأخذ بغير إذنه فالملك بالطريق الأولى، نعم يمكن أخذ الحاكم له كرها مع عدم الاعطاء، ولا يبعد له أيضا ذلك مع التعذر لكل وجه كما في المقاصة.
ولا فرق بين الحقوق المالية من الزكاة والخمس، والفطرة، والمنذورات وشبهها، والديون اللازمة بالمعاملة وغيرها.
ولنرجع إلى عبارة الكتاب.
فقوله: " عند هلال شوال " كناية عن دخوله، المعلوم بغروب الشمس ليلة الفطر الثابت شرعا بالهلال أو مضى ثلاثين يوما.
وقوله: " أخرج صاع من القوت الغالب " يحتمل إرادة القوت الغالب، لعموم الناس وبلد المخرج وقوته، وقد عرفت إن الظاهر أن وقت استقرار تعلق الوجوب وهو غروب الشمس، وأن الأحوط كون الاخراج في اليوم، ويكفي قوت المخرج، وأن هذه الأجناس كافية وإن لم تكن قوته، وإن الظاهر هنا جواز الدفع إلى المستضعف مع تعذر المستحق.
فقوله: " إلى مستحق زكاة المال " محل التأمل، ولكنه مذهبه، ومع ذلك ما علم عدم جواز الاعطاء إلى الهاشميين من غيرهم، والجواز منهم، فتأمل فيما دلت على ذلك في الزكاة هل يعم أم لا، ولا يبعد التساوي، ولا يعلم الخلاف في ذلك فتأمل.
والظاهر (1) أن المراد بالتمكن من قوت السنة أعم من القوت بالكسب ونحوه والفعل.
والظاهر (2) أن المراد بالعيال في قوله: " ولعياله " هو الذي تجب نفقة على المخرج
ولا فرق بين الحقوق المالية من الزكاة والخمس، والفطرة، والمنذورات وشبهها، والديون اللازمة بالمعاملة وغيرها.
ولنرجع إلى عبارة الكتاب.
فقوله: " عند هلال شوال " كناية عن دخوله، المعلوم بغروب الشمس ليلة الفطر الثابت شرعا بالهلال أو مضى ثلاثين يوما.
وقوله: " أخرج صاع من القوت الغالب " يحتمل إرادة القوت الغالب، لعموم الناس وبلد المخرج وقوته، وقد عرفت إن الظاهر أن وقت استقرار تعلق الوجوب وهو غروب الشمس، وأن الأحوط كون الاخراج في اليوم، ويكفي قوت المخرج، وأن هذه الأجناس كافية وإن لم تكن قوته، وإن الظاهر هنا جواز الدفع إلى المستضعف مع تعذر المستحق.
فقوله: " إلى مستحق زكاة المال " محل التأمل، ولكنه مذهبه، ومع ذلك ما علم عدم جواز الاعطاء إلى الهاشميين من غيرهم، والجواز منهم، فتأمل فيما دلت على ذلك في الزكاة هل يعم أم لا، ولا يبعد التساوي، ولا يعلم الخلاف في ذلك فتأمل.
والظاهر (1) أن المراد بالتمكن من قوت السنة أعم من القوت بالكسب ونحوه والفعل.
والظاهر (2) أن المراد بالعيال في قوله: " ولعياله " هو الذي تجب نفقة على المخرج