____________________
ونفي الشئ أعم من الإثم، ولأنه لو لم يجز لوجب الإعادة، فدلت على الجواز ومثله حسنة أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شئ عليه (1) ورواية درست بن أبي منصور، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده؟ قال: لا بأس أن يبعث بالثلث أو الربع - شك أبو أحمد (2) - (وهو ابن أبي عمير) (3) وكأنه لا قائل بالفرق.
وما في رواية عمرو بن الياس، فقلت لأبي جعفر عليه السلام: جعلت فداك الرجل يبعث بزكاة ماله من أرض إلى أرض فيقطع عليه الطريق؟ فقال: قد أجزأت عنه ولو كنت أنا لأعدتها (4)، وفيها دلالة على استحباب الإعادة.
ورواية أحمد بن حمزة قال: سئلت أبا الحسن الثالث عليه السلام عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر ويصرفها في إخوانه فهل يجوز ذلك؟ قال:
نعم (5) - أظن أنها صحيحة.
ويدل عليه أيضا الأخبار الصحيحة الدالة على جواز التأخير (6) وقد مرت فتأمل.
وما نرى شيئا يدل على عدم الجواز إلا احتمال التلف، فيندفع بظن
وما في رواية عمرو بن الياس، فقلت لأبي جعفر عليه السلام: جعلت فداك الرجل يبعث بزكاة ماله من أرض إلى أرض فيقطع عليه الطريق؟ فقال: قد أجزأت عنه ولو كنت أنا لأعدتها (4)، وفيها دلالة على استحباب الإعادة.
ورواية أحمد بن حمزة قال: سئلت أبا الحسن الثالث عليه السلام عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر ويصرفها في إخوانه فهل يجوز ذلك؟ قال:
نعم (5) - أظن أنها صحيحة.
ويدل عليه أيضا الأخبار الصحيحة الدالة على جواز التأخير (6) وقد مرت فتأمل.
وما نرى شيئا يدل على عدم الجواز إلا احتمال التلف، فيندفع بظن