____________________
والتخصيص بالفقير (1) ممكن لأنه المتبادر والموجود في بعضها فتأمل.
مع عدم صراحة ما لم يصرح فيه بالفقير وهو الصحيحة الأخيرة في أي تصرف شاء وعدم الإعادة.
وإن كان عدم الإعادة في الكل (2) غير بعيد على تقدير حصول البراءة مما أعطيت له من الجهة مثل وقوع الابراء من الديان والسيد إذا تبرع متبرع بالخلاص أو فضل شئ بعد ذلك لحصول الغرض.
مع أن الظاهر تملكهم أو تسلطهم على ذلك، وانتزاعه يحتاج إلى دليل وليس وجود (في) (3) دليلا على عدم الملك، لاحتمال كون النكتة في التغيير، والتعيين والتملك وجوب الصرف في تلك الجهة في الجملة، ومع الوجود وعدمها، فلا يضر الترك حين البراءة، ويملك الفاضل، وكذا التملك بعد ذلك وإن قلنا بعدمه قبله، فتأمل.
ولو كان دليلا على وجوب الصرف في تلك الجهة فالظاهر أنه مقيد بالوجود وإن الغرض خلاصه من ذلك، وقد حصل.
وأيضا يلزم الحرج في الجملة، إذ قد لا يجد المالك وقد خرج عن ملك المالك، فالظاهر أن ليس لهما مالك غير صاحب اليد، فتكليفه يحتاج إلى دليل.
وأيضا إن له أن يؤدي الدين من غيرها بأن يستدين أو يتعامل بوجه فيتملك، ولظاهر الرواية.
ومذهب الشيخ عدم ارتجاع ابن السبيل، والغازي، وهو دليل عدم دلالة (في) فافهم.
مع عدم صراحة ما لم يصرح فيه بالفقير وهو الصحيحة الأخيرة في أي تصرف شاء وعدم الإعادة.
وإن كان عدم الإعادة في الكل (2) غير بعيد على تقدير حصول البراءة مما أعطيت له من الجهة مثل وقوع الابراء من الديان والسيد إذا تبرع متبرع بالخلاص أو فضل شئ بعد ذلك لحصول الغرض.
مع أن الظاهر تملكهم أو تسلطهم على ذلك، وانتزاعه يحتاج إلى دليل وليس وجود (في) (3) دليلا على عدم الملك، لاحتمال كون النكتة في التغيير، والتعيين والتملك وجوب الصرف في تلك الجهة في الجملة، ومع الوجود وعدمها، فلا يضر الترك حين البراءة، ويملك الفاضل، وكذا التملك بعد ذلك وإن قلنا بعدمه قبله، فتأمل.
ولو كان دليلا على وجوب الصرف في تلك الجهة فالظاهر أنه مقيد بالوجود وإن الغرض خلاصه من ذلك، وقد حصل.
وأيضا يلزم الحرج في الجملة، إذ قد لا يجد المالك وقد خرج عن ملك المالك، فالظاهر أن ليس لهما مالك غير صاحب اليد، فتكليفه يحتاج إلى دليل.
وأيضا إن له أن يؤدي الدين من غيرها بأن يستدين أو يتعامل بوجه فيتملك، ولظاهر الرواية.
ومذهب الشيخ عدم ارتجاع ابن السبيل، والغازي، وهو دليل عدم دلالة (في) فافهم.