____________________
لأن الزكاة حق مالي في يد المالك للفقراء وللإمام عليه السلام الاجبار على قسمة المشترك وتسليمها لأهلها فجاز له الانفراد مع امتناع المالك، وتصح النيابة في تسليمها بخلاف الصلاة، ولأنها لو لم تجز لم يجز له أخذها أو وجب عليه أخذها ثانية وثالثة، وهكذا إلى أن ينفد ماله، لأن الأخذ إن كان للاجزاء فهو لا يحصل بدون النية، وإن كان لوجوبها فالوجوب باق بعد الأخذ، وأما (إذا أخذها طوعا) ولم ينو المالك فقد قال الشيخ: لا يجزيه فيما بينه وبين الله غير أنه ليس للإمام مطالبته بها دفعة ثانية، وقال الشافعي: يجزيه (إلى قوله): وما ذكره الشافعي قوي لأن الاجزاء لو لم يتحقق لما جاز للإمام عليه السلام أخذها أوله أخذها دائما، ولأن الإمام كالوكيل، وهذه عبادة يصح فيها النيابة فاعتبرت نية النائب كالحج (انتهى).
واعلم أن الحكمين (1) غير بعيدين وإن كان في بعض الأدلة مناقشة فلا يضر.
ويمكن أن يقال (2): لو أخذت قهرا ينبغي عدم النزاع في حصول براءة ذمته لما مر، ولأنها تصير مباحة لمستحقها، ولو لم تكن زكاة، وليس عليه حق آخر لم يكن كذلك.
وأما حصول الثواب ففيه ينبغي النزاع والظاهر عدمه، بل العقاب بالمنع وترك الرضا وعدم الانفاق مع الاخلاص الذي هو شرط والانفاق مع الاكراه (3) المذموم في الآية ولا يبعد حصول البراءة مع عدم الثواب كما في قضاء الديون
واعلم أن الحكمين (1) غير بعيدين وإن كان في بعض الأدلة مناقشة فلا يضر.
ويمكن أن يقال (2): لو أخذت قهرا ينبغي عدم النزاع في حصول براءة ذمته لما مر، ولأنها تصير مباحة لمستحقها، ولو لم تكن زكاة، وليس عليه حق آخر لم يكن كذلك.
وأما حصول الثواب ففيه ينبغي النزاع والظاهر عدمه، بل العقاب بالمنع وترك الرضا وعدم الانفاق مع الاخلاص الذي هو شرط والانفاق مع الاكراه (3) المذموم في الآية ولا يبعد حصول البراءة مع عدم الثواب كما في قضاء الديون