____________________
السلامة والضمان، وإلا فيحرم التأخير.
ووجوب الفورية، وليس بواضح على ما مر.
على أن العلامة قال: والاخراج عن البلد للاعطاء ليس بتأخير، بل شروع في الاخراج، ومع التسليم قد يخرج هذا التأخير من ذلك بالدليل المتقدم، مع كونه وسيلة إلى الاخراج خصوصا إذا انضم إليه غرض صحيح مثل الاعطاء إلى الأفضل، والأصلح، والأقرب، ومن لا يسئل والأحوج.
نعم يدل على الضمان لو أخرج مع وجود المستحق، حسنة محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل بعث زكاة ماله لتقسم فضاعت، هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال: إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعها، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان لأنها قد خرجت من يده، وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه، فإن لم يجد فليس عليه ضمان (1).
وأيضا حسنة زرارة، قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسمها فضاعف فقال: ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان، قلت: فإنه لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت أيضمنها؟ قال: لا، ولكن إذا عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها (2).
وهما لا يدلان على تحريم النقل، بل على الضمان فقط مع التلف ووجود المستحق، وهو لا يستلزم التحريم، إذ قد يكون فعلا جائزا مستعقبا للضمان، وهو كثير، على أن في أول الثانية ما يدل على جواز النقل، فتأمل.
ويدل عليه أنه لو أخر في البلد أيضا مع وجود المستحق يضمن، كما يدل عليه الخبر أن، وليس بظاهر تحريمه على ما مر من جواز التأخير في الجملة.
ووجوب الفورية، وليس بواضح على ما مر.
على أن العلامة قال: والاخراج عن البلد للاعطاء ليس بتأخير، بل شروع في الاخراج، ومع التسليم قد يخرج هذا التأخير من ذلك بالدليل المتقدم، مع كونه وسيلة إلى الاخراج خصوصا إذا انضم إليه غرض صحيح مثل الاعطاء إلى الأفضل، والأصلح، والأقرب، ومن لا يسئل والأحوج.
نعم يدل على الضمان لو أخرج مع وجود المستحق، حسنة محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل بعث زكاة ماله لتقسم فضاعت، هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال: إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعها، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان لأنها قد خرجت من يده، وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه، فإن لم يجد فليس عليه ضمان (1).
وأيضا حسنة زرارة، قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسمها فضاعف فقال: ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان، قلت: فإنه لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت أيضمنها؟ قال: لا، ولكن إذا عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها (2).
وهما لا يدلان على تحريم النقل، بل على الضمان فقط مع التلف ووجود المستحق، وهو لا يستلزم التحريم، إذ قد يكون فعلا جائزا مستعقبا للضمان، وهو كثير، على أن في أول الثانية ما يدل على جواز النقل، فتأمل.
ويدل عليه أنه لو أخر في البلد أيضا مع وجود المستحق يضمن، كما يدل عليه الخبر أن، وليس بظاهر تحريمه على ما مر من جواز التأخير في الجملة.