____________________
قال: نعم تغنيه (1).
ورواية زياد بن مروان، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: اعطه ألف درهم (2).
ولعل فيها دلالة على عدم وجوب البسط، بل عدم استحبابه سيما استحباب الايصال إلى جمع من كل صنف فافهم، خصوصا مع القلة، ومعلوم أن ليس مراده بجواز اعطاء غناه دفعة، عدم ذلك بالدفعات، بل مجرد البيان، ودفع الوهم، والإشارة إلى جواز اعطاء ما يغنيه وما فوقه دفعة وعدم ذلك بالدفعات لعدم جوازه بعد تحقق الغنى والعبارة قاصرة عنه.
وأيضا يدل على عدم وجوب البسط، الروايات الدالة على الاستحباب اعطاء الفقير من زكاة النقد ما يجب في النصاب الأول، وهو قيراطان في الذهب وخمسة دراهم في الفضة، والرواية صريحة في الثاني فقط.
مثل ما رواه أبو ولاد الحناط الثقة في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم، وهو أقل ما فرض الله عز وجل من الزكاة في أموال المسلمين فلا تعطوا أحدا من الزكاة أقل من خمسة دراهم فصاعدا (3).
ورواية معاوية بن عمار وعبد الله بن بكير جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجوز أن يدفع من الزكاة أقل من خمسة دراهم، فإنها أقل الزكاة (4).
وقيل بوجوب ذلك في أول نصاب النقدين مثل الشيخ في الكتابين، لما مر.
ورواية زياد بن مروان، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: اعطه ألف درهم (2).
ولعل فيها دلالة على عدم وجوب البسط، بل عدم استحبابه سيما استحباب الايصال إلى جمع من كل صنف فافهم، خصوصا مع القلة، ومعلوم أن ليس مراده بجواز اعطاء غناه دفعة، عدم ذلك بالدفعات، بل مجرد البيان، ودفع الوهم، والإشارة إلى جواز اعطاء ما يغنيه وما فوقه دفعة وعدم ذلك بالدفعات لعدم جوازه بعد تحقق الغنى والعبارة قاصرة عنه.
وأيضا يدل على عدم وجوب البسط، الروايات الدالة على الاستحباب اعطاء الفقير من زكاة النقد ما يجب في النصاب الأول، وهو قيراطان في الذهب وخمسة دراهم في الفضة، والرواية صريحة في الثاني فقط.
مثل ما رواه أبو ولاد الحناط الثقة في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم، وهو أقل ما فرض الله عز وجل من الزكاة في أموال المسلمين فلا تعطوا أحدا من الزكاة أقل من خمسة دراهم فصاعدا (3).
ورواية معاوية بن عمار وعبد الله بن بكير جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجوز أن يدفع من الزكاة أقل من خمسة دراهم، فإنها أقل الزكاة (4).
وقيل بوجوب ذلك في أول نصاب النقدين مثل الشيخ في الكتابين، لما مر.