____________________
وما يدل على الترغيب في اعطاء ما يغني، وكذا قيل.
ويستحب اعطاء جماعة من كل صنف لظاهر الجمع المذكور في الآية وللخروج عن الخلاف.
والظاهر أيضا أنه لا تجب التسوية، بل يمكن استحباب التفاضل بعلم، وعقل، وصلاح، وقرابة، وشدة حاجة، وعدم سؤال، وقد دل مثل خبر إسحاق (1) في الزكاة على أن القريب أفضل.
وقد مر أيضا في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج: نعم يفضل الذي لا يسئل على الذي يسئل (2).
وفي رواية السكوني عنه عليه السلام: اعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل (3).
ويجوز أن يعطى الفقير ما يغنيه، قال في المنتهى: وهو قول علمائنا أجمع، وتدل عليه أيضا العمومات، مثل خير الصدقة ما اغنت (4).
ومثل موثقة عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل كم يعطى الرجل من الزكاة؟ قال: قال: أبو جعفر عليه السلام: إذا أعطيته فاغنه (5).
وما في رواية إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال:
قلت له أعطى الرجل من الزكاة ثمانين درهما؟ قال: نعم وزده، قلت: أعطيه مأة درهم؟ قال: نعم واغنه إن قدرت على أن تغنيه (6).
وفي أخرى لإسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: قلت خمسمأة
ويستحب اعطاء جماعة من كل صنف لظاهر الجمع المذكور في الآية وللخروج عن الخلاف.
والظاهر أيضا أنه لا تجب التسوية، بل يمكن استحباب التفاضل بعلم، وعقل، وصلاح، وقرابة، وشدة حاجة، وعدم سؤال، وقد دل مثل خبر إسحاق (1) في الزكاة على أن القريب أفضل.
وقد مر أيضا في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج: نعم يفضل الذي لا يسئل على الذي يسئل (2).
وفي رواية السكوني عنه عليه السلام: اعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل (3).
ويجوز أن يعطى الفقير ما يغنيه، قال في المنتهى: وهو قول علمائنا أجمع، وتدل عليه أيضا العمومات، مثل خير الصدقة ما اغنت (4).
ومثل موثقة عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل كم يعطى الرجل من الزكاة؟ قال: قال: أبو جعفر عليه السلام: إذا أعطيته فاغنه (5).
وما في رواية إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال:
قلت له أعطى الرجل من الزكاة ثمانين درهما؟ قال: نعم وزده، قلت: أعطيه مأة درهم؟ قال: نعم واغنه إن قدرت على أن تغنيه (6).
وفي أخرى لإسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: قلت خمسمأة